responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصول الاستنباط فى اصول الفقه نویسنده : الحيدري، السيد علي نقي    جلد : 1  صفحه : 261
التكرار . و قد أوضحنا ذلك في مبحث القطع فليراجع` .
و أما البراءة فلا يشترط في جريانها في الشبهات الموضوعية الفحص` عن الواقع و الظاهر تسالم الأصوليين على ذلك و السيرة المستمرة عليه و نقل` عليهالاجماع مضافا الى اطلاق أدلتها . نعم اشكل بعض الأساطين اشكالا` متينا في بعض مواردها مثل أن تكون مقدمات العلم كلها حاصلة للمكلف ` سوى الجزء الأخير كالنظر الى الأفق مثلا فيمن شك بدخول الفجر فأكل و` هو يريد الصومسواء كانت الشبهة موضوعية او حكمية فجعل مثل هذا لا` يعد فحصا فهو خارج موضوعا لا حكما . او في الموارد التي يكثر فيها فوات`الواجب اذا ترك الفحصفي الشبهات الوجوبية مثل الاستطاعة للحج اذا` توقف معرفتها على مراجعة الدفتر او الصندوق حيث ان مثل الحج و الزكاة` يتوقف تأديتها في أول زمان وجوبها على الفحص عن الحساب` .
و أما البراءة في الشبهات الحكمية فلا اشكال في وجوب الفحص قبلها` عن الحكم و إلا لضاعت الأحكام و أهملت التكاليف و تدل على ذلك بعد` الاجماعات المنقولة آيتا التفقه و سؤال أهل الذكر و أخبار الحث على` طلب العلم و التفقه و أخبار مؤاخذة الجهال مثل ما روي عنه` - صلى الله عليه و آله و سلم - فيمن غسل مجدورا أصابته جنابة فكز فمات` : (( قتلوه قتلهم الله ألاسألوا ؟ ألا يعمموا ؟ )) . و ما روي من اقامة الحجة يوم القيامة` على الجاهل بأن يقال له : (( هلا تعلمت حتى تعمل )) الى غير ذلك من الأدلة` .
ثم ان المكلف الجاهل اذا عمل بغير فحص فان خالف الواقع بطل` عمله معاملة كان او عبادة و إن صادف الواقع فان كان عمله من المعاملات`فتصح و يترتب عليها أثرها لأنها أسباب تترتب عليها آثارها من دون نية` قربة و ان كانت عبادة فان حصلت منه نية القربة التي هي شرط صحة`
نام کتاب : اصول الاستنباط فى اصول الفقه نویسنده : الحيدري، السيد علي نقي    جلد : 1  صفحه : 261
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست