نام کتاب : اصول الاستنباط فى اصول الفقه نویسنده : الحيدري، السيد علي نقي جلد : 1 صفحه : 261
التكرار . و قد أوضحنا ذلك في مبحث القطع فليراجع` .
و أما البراءة فلا يشترط في جريانها في الشبهات الموضوعية
الفحص` عن الواقع و الظاهر تسالم الأصوليين على ذلك و السيرة المستمرة
عليه و نقل` عليهالاجماع مضافا الى اطلاق أدلتها . نعم اشكل بعض الأساطين
اشكالا` متينا في بعض مواردها مثل أن تكون مقدمات العلم كلها حاصلة
للمكلف ` سوى الجزء الأخير كالنظر الى الأفق مثلا فيمن شك بدخول الفجر
فأكل و` هو يريد الصومسواء كانت الشبهة موضوعية او حكمية فجعل مثل هذا
لا` يعد فحصا فهو خارج موضوعا لا حكما . او في الموارد التي يكثر فيها
فوات`الواجب اذا ترك الفحصفي الشبهات الوجوبية مثل الاستطاعة للحج اذا`
توقف معرفتها على مراجعة الدفتر او الصندوق حيث ان مثل الحج و الزكاة`
يتوقف تأديتها في أول زمان وجوبها على الفحص عن الحساب` .
و أما البراءة في الشبهات الحكمية فلا اشكال في وجوب الفحص
قبلها` عن الحكم و إلا لضاعت الأحكام و أهملت التكاليف و تدل على ذلك
بعد` الاجماعات المنقولة آيتا التفقه و سؤال أهل الذكر و أخبار الحث على`
طلب العلم و التفقه و أخبار مؤاخذة الجهال مثل ما روي عنه` - صلى الله
عليه و آله و سلم - فيمن غسل مجدورا أصابته جنابة فكز فمات` : (( قتلوه قتلهم الله ألاسألوا ؟ ألا يعمموا ؟ )) . و ما روي من اقامة الحجة يوم القيامة` على الجاهل بأن يقال له : (( هلا تعلمت حتى تعمل )) الى غير ذلك من الأدلة` .
ثم ان المكلف الجاهل اذا عمل بغير فحص فان خالف الواقع بطل`
عمله معاملة كان او عبادة و إن صادف الواقع فان كان عمله من
المعاملات`فتصح و يترتب عليها أثرها لأنها أسباب تترتب عليها آثارها من
دون نية` قربة و ان كانت عبادة فان حصلت منه نية القربة التي هي شرط
صحة`
نام کتاب : اصول الاستنباط فى اصول الفقه نویسنده : الحيدري، السيد علي نقي جلد : 1 صفحه : 261