responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصول الاستنباط فى اصول الفقه نویسنده : الحيدري، السيد علي نقي    جلد : 1  صفحه : 260
لابد من صدق الميسور لذلك المعسور عرفا إذ رب فاقد أجزاء يعد مباينا` لجامع الأجزاء فلا يصدق عليه انه ميسور لذلك المعسور عرفا . مثلا لو أمر` المولى عبده بتحضير خوان طعام بعشرة ألوان لجماعة فلم يتمكن العبد إلا من` تحضيرثمانية ألوان من عمدة الطعام عد ذلك ميسورا لتلك العشرة` المعسورة بمجموعها ولكن اذا لم يتمكن العبد إلا من تحضير ماء و ملح مثلا` فلا بعد هذا ميسورا لذلك المعسور و لذلك يسقط عنه التكليف بتاتا` .
هذا و ربما يرد من الشارع بيان في تحديد بعض الميسورات كما في` الصلاة والحج و غيرهما فيقتصر على بيانه` .
التنبيه الثاني : لو دار الأمر بين جزئية شيء او شرطيته و بين مانعيته او`قاطعيته فالظاهر لزوم الاحتياط بايتان العمل بكلا الوجهين لان التكليف`معلوم و الاتيان بالمأمور به مقدور فيلزم فراغ الذمة منه بتكراره مرة بذلك`الجزءو مرة بتركه . نعم لو ورد في جزئية ذلك الشيء حديث معتبر وورد` بمانعيته حديث مكافيء له فالظاهر حينئذ التخيير بينهما لأن أخبار التخيير` شاملة لهذا` . شروط الاحتياط و البراءة ` أما الاحتياط فهو حسن لأنه لا دراك الواقع المجهول ولكنه في` العبادات اذا تمكن المكلف من معرفة الحكم الواقعي او الظاهري المعتبر و لا` سيما اذا استلزم الاحتياط التكرار مشكل إلا اذا جوزنا الترديد بالنية لأنالم` نعهد من الشارع انه أمر في مورد من هذا القبيل بالتكرار بل بطون الكتب`مملوءة بالأمر بالسؤال لتعلم الأحكام الواقعية . نعم فيما اذا لم يتمكن من` معرفة الحكم فهو حسن لأن طريق درك الواقع منحصر به و إن استلزم`
نام کتاب : اصول الاستنباط فى اصول الفقه نویسنده : الحيدري، السيد علي نقي    جلد : 1  صفحه : 260
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست