نام کتاب : اصول الاستنباط فى اصول الفقه نویسنده : الحيدري، السيد علي نقي جلد : 1 صفحه : 260
لابد من صدق الميسور لذلك المعسور عرفا إذ رب فاقد أجزاء يعد مباينا`
لجامع الأجزاء فلا يصدق عليه انه ميسور لذلك المعسور عرفا . مثلا لو أمر`
المولى عبده بتحضير خوان طعام بعشرة ألوان لجماعة فلم يتمكن العبد إلا
من` تحضيرثمانية ألوان من عمدة الطعام عد ذلك ميسورا لتلك العشرة`
المعسورة بمجموعها ولكن اذا لم يتمكن العبد إلا من تحضير ماء و ملح مثلا`
فلا بعد هذا ميسورا لذلك المعسور و لذلك يسقط عنه التكليف بتاتا` .
هذا و ربما يرد من الشارع بيان في تحديد بعض الميسورات كما في` الصلاة والحج و غيرهما فيقتصر على بيانه` .
التنبيه الثاني : لو دار الأمر بين جزئية شيء او شرطيته و بين
مانعيته او`قاطعيته فالظاهر لزوم الاحتياط بايتان العمل بكلا الوجهين لان
التكليف`معلوم و الاتيان بالمأمور به مقدور فيلزم فراغ الذمة منه بتكراره
مرة بذلك`الجزءو مرة بتركه . نعم لو ورد في جزئية ذلك الشيء حديث معتبر
وورد` بمانعيته حديث مكافيء له فالظاهر حينئذ التخيير بينهما لأن أخبار
التخيير` شاملة لهذا` .
شروط الاحتياط و البراءة
`
أما الاحتياط فهو حسن لأنه لا دراك الواقع المجهول ولكنه في`
العبادات اذا تمكن المكلف من معرفة الحكم الواقعي او الظاهري المعتبر و
لا` سيما اذا استلزم الاحتياط التكرار مشكل إلا اذا جوزنا الترديد بالنية
لأنالم` نعهد من الشارع انه أمر في مورد من هذا القبيل بالتكرار بل بطون
الكتب`مملوءة بالأمر بالسؤال لتعلم الأحكام الواقعية . نعم فيما اذا لم
يتمكن من` معرفة الحكم فهو حسن لأن طريق درك الواقع منحصر به و إن
استلزم`
نام کتاب : اصول الاستنباط فى اصول الفقه نویسنده : الحيدري، السيد علي نقي جلد : 1 صفحه : 260