responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصول الاستنباط فى اصول الفقه نویسنده : الحيدري، السيد علي نقي    جلد : 1  صفحه : 247
و قد تحير فيه بعض الفحول ولكن الأكثر ذهبوا اليها . فالمسألة تحتاج الى` التأمل التام و الى تطور في التحقيق من جهابذة الفن` .
ثم انه على هذا لا فرق ظاهرا في الملاقاة بين أن تكون قيل العلم` الاجمالي او بعده و ان فرق بينهما بعض المحقين و اعترف بنجاسة الملاقي` اذا حصلت الملاقاة قبل العلم . كما صرح بعضهم بأن الملاقى اذا كان غير` مبتلى به كان الملاقي هو طرف العلم الاجمالي و يجب الاجتناب عنه . و ليت`شعري أي دخل للابتلاء بالملاقى و عدمه بطرفية الملاقي الوجدانية العلم` الاجمالي و عدمها` . فرع ` هل يجب الحد على شارب أحد المشتبهين بالخمر مع عدم اتضاح` الحال ؟ الظاهرالعدم لأن الحد يجب على شرب الخمر نفسه عن عمد لا على` شرب المشتبه بالخمر و إن وجب الاجتناب عنه . أما اذا اتضح أن المشروب`هو الخمر فيحتمل وجوب الحد و به قطع بعضهم ولكن درء الحدود` بالشبهات ينفي وجوب الحد عليه ظاهرا . و هناك فروع أخر لا يسع هذا` المختصر التعرض لها و محلها الفقه` . التنبيه الخامس : ` إن الاضطرار الى استعمال بعض الأطراف المعين او غير المعين قبل` العلم الاجمالي او بعده يكون مانعا عن تنجيز العلم للتكليف أم لا ؟ أقوال` :
منها : أن الاضطرار مانع عن تنجيزه في جميع الصور فلا يجب الاجتناب`عن الطرف الاخر الذي لم يضطر اليه` .
نام کتاب : اصول الاستنباط فى اصول الفقه نویسنده : الحيدري، السيد علي نقي    جلد : 1  صفحه : 247
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست