نام کتاب : اصول الاستنباط فى اصول الفقه نویسنده : الحيدري، السيد علي نقي جلد : 1 صفحه : 247
و قد تحير فيه بعض الفحول ولكن الأكثر ذهبوا اليها . فالمسألة تحتاج الى` التأمل التام و الى تطور في التحقيق من جهابذة الفن` .
ثم انه على هذا لا فرق ظاهرا في الملاقاة بين أن تكون قيل
العلم` الاجمالي او بعده و ان فرق بينهما بعض المحقين و اعترف بنجاسة
الملاقي` اذا حصلت الملاقاة قبل العلم . كما صرح بعضهم بأن الملاقى اذا
كان غير` مبتلى به كان الملاقي هو طرف العلم الاجمالي و يجب الاجتناب
عنه . و ليت`شعري أي دخل للابتلاء بالملاقى و عدمه بطرفية الملاقي
الوجدانية العلم` الاجمالي و عدمها` .
فرع
`
هل يجب الحد على شارب أحد المشتبهين بالخمر مع عدم اتضاح`
الحال ؟ الظاهرالعدم لأن الحد يجب على شرب الخمر نفسه عن عمد لا على`
شرب المشتبه بالخمر و إن وجب الاجتناب عنه . أما اذا اتضح أن
المشروب`هو الخمر فيحتمل وجوب الحد و به قطع بعضهم ولكن درء الحدود`
بالشبهات ينفي وجوب الحد عليه ظاهرا . و هناك فروع أخر لا يسع هذا`
المختصر التعرض لها و محلها الفقه` .
التنبيه الخامس :
`
إن الاضطرار الى استعمال بعض الأطراف المعين او غير المعين
قبل` العلم الاجمالي او بعده يكون مانعا عن تنجيز العلم للتكليف أم لا ؟
أقوال` :
منها : أن الاضطرار مانع عن تنجيزه في جميع الصور فلا يجب الاجتناب`عن الطرف الاخر الذي لم يضطر اليه` .
نام کتاب : اصول الاستنباط فى اصول الفقه نویسنده : الحيدري، السيد علي نقي جلد : 1 صفحه : 247