نام کتاب : اصول الاستنباط فى اصول الفقه نویسنده : الحيدري، السيد علي نقي جلد : 1 صفحه : 245
تنجز التكليف لا أثر لخروج بعض الأطراف عما كان عليه بل يلزم
الاجتناب`عن الطرف الأخر ولدلالة رواية الاهراق عليه لأنه لو كانت نجاسة
أحد` الطرفيناو تلفه بعد العلم الاجمالي توجب طهارة الاخر لأمر - عليه
السلام` - فيالرواية با هراق أحدهما او تنجيسه أولا ثم الوضوء من الاخر و
لما كان` حكمه اقراقهما و التيمم` .
التنبيه الرابع :
`
إن الملاقي لأحد أطراف الشبهة بحكم الطرفين في وجوب
الاجتناب`عنه أم لا بليحكم عليه بالطهارة ؟ و جهان بل قولان و استدل للثاني
بأن` وجوب الاجتناب عن الطرفين عقلا و شرعا إنما هو مقدمة لأجل احراز`
الاجتناب عن النجس الواقعي و هو لا يستلزم الاجتناب عن ملاقي أحدهما`
فان نجاسة الملاقي إنما تكون محققة اذا لاقى نجسا يقينيا لا اذا لاقى ما
كان` وجوب الاجتناب عنه احتياطا لا حرازالواقع لأن مثل هذا تجري فيه
اصالة` الطهارة بعد ما تتساقط اصالتا الطهارة في الطرفين لأجل العلم
الاجمالي` بوجود نجس في البين و هو مشكل لأن الاجتناب المأمور به عن
الطرفين` لا يصدق مع الصلاة بثوب اصابه ماء من أحد الاناءين فان
الاجتناب عرفا` عدم الاستعمال و عدم المساورة بل لعل الأمر باهراق
الاناءين المشتبيهين في` الخبر لأجل عدم الابتلاء بمساورتهما او
مساورةأحدهما` .
ثم ان اصالة الطهارة كيف تجري في الملاقي مع انه متحد مع ملاقاه
في` الطهارة و النجاسة حقيقة و واقعا و يقينا للسبية و المسببية التي
بينهما و لأجل` هذا الترابط و هذا الاتحاد القطعي ينبغي أن يتساويا في
الحكم فكما نحكم` على المسبب بالطهارة اذا حكمنا على السبب بالطهارة -
اذا جرى فيه أصلها`
نام کتاب : اصول الاستنباط فى اصول الفقه نویسنده : الحيدري، السيد علي نقي جلد : 1 صفحه : 245