نام کتاب : اصول الاستنباط فى اصول الفقه نویسنده : الحيدري، السيد علي نقي جلد : 1 صفحه : 235
الملاك فيه واحد مردد بين الحكمين و الاحتمال فيهما سواء ولكن مع ذلك`قد
يرجح العقلاء جانب الأهم هنا كما في مثال الدواء المحتمل توقف الحياة`
عليه و ذلك لا نكشاف جهة المصلحة للواجب المحتمل و المفسدة للحرام`
المحتمل في المثال و نحوه` .
و هل التخيير في هذا الباب بدوي او استمراري ؟ و جهان بل
قولان` الأقرب الأول لأن المكلف اذا اختار في الزمان الثاني غيرما
اختاره أولا` كان فيهمخالفة قطعية و ان كان في حرمة مثلها لأنها في زمانين
نظر` .
و هذا التخيير إنما هو في الموضوع الواحد أما اذا تعدد الموضوع`
كما اذا حلف على وطيء إحدى زوجتيه و ترك و طيء الأخرى في ليلة معينة` و
اشتبهتافهو و إن كان كل واحدة منهما مرددة بين وجوب الوطيء و حرمته` و
يلزمه التخيير عقلا لكن لا يمكنه اختيار الفعل في كليهما او الترك كذلك `
لأن فيه مخالفةقطعية للعلم الاجمالي الثالث و هو وجوب وطيء احديهما و`
ترك الأخرى بل يلزمه و طيء احديهما و ترك و طيء الأخرى` .
و هذا يكون من باب الشك بين الواجب و الحرام المحققين في شيئين`
اشتبه أحدهما بالاخر الذي حكموا فيه بوجوب الموافقة الاحتمالية لأن`
الموافقة القطعية في الجانبين غير ممكنة و الموافقة القطعية من جانب
واحد` تستلزم المخالفة القطعية من الجانب الاخر . ولكن في هذا الباب
اذا علم` المكلف بأهمية أحد الجانبين فالظاهر لزوم تقديمه و المخالفة
القطعية في` الجانب الذي هو غير المهم غير ضائرة حينئذ . مثلا : لو علمنا
بوجوب انقاذ` ولي معين و حرمة انقاذ شقي معين و اشتبها مع امكان انقاذ
هما فيلزم انقاذهما` معا لأهمية انقاذ الوالي و لو استلزم انقاذ الشقي` .
نام کتاب : اصول الاستنباط فى اصول الفقه نویسنده : الحيدري، السيد علي نقي جلد : 1 صفحه : 235