responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصول الاستنباط فى اصول الفقه نویسنده : الحيدري، السيد علي نقي    جلد : 1  صفحه : 235
الملاك فيه واحد مردد بين الحكمين و الاحتمال فيهما سواء ولكن مع ذلك`قد يرجح العقلاء جانب الأهم هنا كما في مثال الدواء المحتمل توقف الحياة` عليه و ذلك لا نكشاف جهة المصلحة للواجب المحتمل و المفسدة للحرام` المحتمل في المثال و نحوه` .
و هل التخيير في هذا الباب بدوي او استمراري ؟ و جهان بل قولان` الأقرب الأول لأن المكلف اذا اختار في الزمان الثاني غيرما اختاره أولا` كان فيهمخالفة قطعية و ان كان في حرمة مثلها لأنها في زمانين نظر` .
و هذا التخيير إنما هو في الموضوع الواحد أما اذا تعدد الموضوع` كما اذا حلف على وطيء إحدى زوجتيه و ترك و طيء الأخرى في ليلة معينة` و اشتبهتافهو و إن كان كل واحدة منهما مرددة بين وجوب الوطيء و حرمته` و يلزمه التخيير عقلا لكن لا يمكنه اختيار الفعل في كليهما او الترك كذلك ` لأن فيه مخالفةقطعية للعلم الاجمالي الثالث و هو وجوب وطيء احديهما و` ترك الأخرى بل يلزمه و طيء احديهما و ترك و طيء الأخرى` .
و هذا يكون من باب الشك بين الواجب و الحرام المحققين في شيئين` اشتبه أحدهما بالاخر الذي حكموا فيه بوجوب الموافقة الاحتمالية لأن` الموافقة القطعية في الجانبين غير ممكنة و الموافقة القطعية من جانب واحد` تستلزم المخالفة القطعية من الجانب الاخر . ولكن في هذا الباب اذا علم` المكلف بأهمية أحد الجانبين فالظاهر لزوم تقديمه و المخالفة القطعية في` الجانب الذي هو غير المهم غير ضائرة حينئذ . مثلا : لو علمنا بوجوب انقاذ` ولي معين و حرمة انقاذ شقي معين و اشتبها مع امكان انقاذ هما فيلزم انقاذهما` معا لأهمية انقاذ الوالي و لو استلزم انقاذ الشقي` .
نام کتاب : اصول الاستنباط فى اصول الفقه نویسنده : الحيدري، السيد علي نقي    جلد : 1  صفحه : 235
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست