responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصول الاستنباط فى اصول الفقه نویسنده : الحيدري، السيد علي نقي    جلد : 1  صفحه : 234
بعنوان الاباحة .` و قد نقل عن بعضهم تقديم جانب الحرمة في المقام لأجل أن دفع` المفسدة أولى من جلب المنفعة و هو ضعيف لأن المصالح و المفاسد` المترتبة على الواجبات و المحرمات مخفية علينا و لا نعرف المهم من الأهم` و لا يعلمهاإلا علام الغيوب فكيف نحكم فيها بأن دفع مفسدة هذا الحرام` المحتمل أولى منجلب منفعة هذا الواجب الاستعمال لتوقف الحياة عليه` و بين محرم الاستعمال لاضرارة بالصحة فان الضرر المترتب هنا على ترك`استعمال الواجب أعظم من الضرر المترتب على تناول محرم الاستعمال` فصار جلب المنفعة هنا أولى من دفع المفسدة ولكن هذا لأجل تجلي` المصلحة و المفسدة لنا في المقام و أما اذا لم نعرف ما يترتب على الواجب`و الحرام من النفع و الضرر فعلا او تركا فلا يمكن الحكم بأن دفع المفسدة` أولى و لا العكس . فاتضح ان تلك القاعدة لايمكن الاعتماد عليها في الأمور` المحجوبة علينا مصالحها و مفاسدها و درجاتها وشدتها و ضعفها` . ملاحظة اذا احتمل أهمية أحد الحكمين فيمكن القول بعدم تعين ذلك الأهم` لأنأهميته لا تجعله أقرب الى الواقع و ليس هذا من باب تزاحكم الواجبين مثل` انقاذ أحد الغريقين مع عدم التمكن من انقاذ الاخر حتى يجب فيه الأخذ` بالأهم لأن ملاكالوجوب في كليهما محقق في باب التزاحم إلا أنه` لا يمكن الجمع بينهما فاذا كان أحدهما أهم كما اذا كان أحد الغريقين وليا` من أولياء الله قدم انقاذه على غير الولي و هذا بخلاف هذا المقام فان`
نام کتاب : اصول الاستنباط فى اصول الفقه نویسنده : الحيدري، السيد علي نقي    جلد : 1  صفحه : 234
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست