نام کتاب : اصول الاستنباط فى اصول الفقه نویسنده : الحيدري، السيد علي نقي جلد : 1 صفحه : 234
بعنوان الاباحة .`
و قد نقل عن بعضهم تقديم جانب الحرمة في المقام لأجل أن دفع`
المفسدة أولى من جلب المنفعة و هو ضعيف لأن المصالح و المفاسد` المترتبة
على الواجبات و المحرمات مخفية علينا و لا نعرف المهم من الأهم` و لا
يعلمهاإلا علام الغيوب فكيف نحكم فيها بأن دفع مفسدة هذا الحرام`
المحتمل أولى منجلب منفعة هذا الواجب الاستعمال لتوقف الحياة عليه` و
بين محرم الاستعمال لاضرارة بالصحة فان الضرر المترتب هنا على ترك`استعمال
الواجب أعظم من الضرر المترتب على تناول محرم الاستعمال` فصار جلب
المنفعة هنا أولى من دفع المفسدة ولكن هذا لأجل تجلي` المصلحة و المفسدة
لنا في المقام و أما اذا لم نعرف ما يترتب على الواجب`و الحرام من النفع و
الضرر فعلا او تركا فلا يمكن الحكم بأن دفع المفسدة` أولى و لا العكس .
فاتضح ان تلك القاعدة لايمكن الاعتماد عليها في الأمور` المحجوبة علينا
مصالحها و مفاسدها و درجاتها وشدتها و ضعفها` .
ملاحظة
اذا احتمل أهمية أحد الحكمين فيمكن القول بعدم تعين ذلك الأهم`
لأنأهميته لا تجعله أقرب الى الواقع و ليس هذا من باب تزاحكم الواجبين
مثل` انقاذ أحد الغريقين مع عدم التمكن من انقاذ الاخر حتى يجب فيه
الأخذ` بالأهم لأن ملاكالوجوب في كليهما محقق في باب التزاحم إلا أنه`
لا يمكن الجمع بينهما فاذا كان أحدهما أهم كما اذا كان أحد الغريقين وليا`
من أولياء الله قدم انقاذه على غير الولي و هذا بخلاف هذا المقام فان`
نام کتاب : اصول الاستنباط فى اصول الفقه نویسنده : الحيدري، السيد علي نقي جلد : 1 صفحه : 234