نام کتاب : اصول الاستنباط فى اصول الفقه نویسنده : الحيدري، السيد علي نقي جلد : 1 صفحه : 233
التخيير `
و هو : فيما علم فيه التكليف الالزامي و كان الشك في المكلف
به ولم` يمكنفيه الاحتياط لدوران الأمر بين المحذورين كما في دوران الأمر
بين` الوجوب و الحرمة .
و ذلك اما لتعارض النصين فالوجه فيه التخيير شرعا لأدلة التخيير
بين` المتعارضين المطلقة و خصوص ما دل على التخيير بين المتعارضين بالأمر`
و النهي .
و اما لأجل فقدان النص المعين او اجمال اصل النص او لاشتباه`
الأمور الخارجية فقيل بالبراءة العقلية لأدلة البراءة مثل (( قبح العقاب
بلابيان ))` و نحوه و قيل بالبراءة الشرعية لأدلة الحل و الاباحة مثل (( كل
شيء لك حلال` حتى تعلم انه حرام )) و نحوه و قيل بالتخيير عقلا مع التوقف
عن الحكم و`هذا هو الأظهر لأن في شمول دليلي البراءة و الاباحة لمثل
المقام نظرا` و للزوم المخالفة القطعية الالتزامية للعلم الاجمالي الدائر
بين الوجوب`و الحرمة و الأخذ بأحدهما من باب التخيير العقلي موجب
للموافقة` الاحتمالية و هي لازمة ظاهرا عند عدم امكان الموافقة القطعية .
ثم على ما اخترناه من الأخذ بأحدهما تخييرا لا فرق بين أن يكون`
الفعل تعبديا او توصليا اما على القول بالاباحة فينبغي أن لا يكون
تعبديا` للزوم المخالفة العملية القطعية للمكلف به اذا جيء بالفعل بلا
داعي القربة بل`
نام کتاب : اصول الاستنباط فى اصول الفقه نویسنده : الحيدري، السيد علي نقي جلد : 1 صفحه : 233