responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصول الاستنباط فى اصول الفقه نویسنده : الحيدري، السيد علي نقي    جلد : 1  صفحه : 233
التخيير ` و هو : فيما علم فيه التكليف الالزامي و كان الشك في المكلف به ولم` يمكنفيه الاحتياط لدوران الأمر بين المحذورين كما في دوران الأمر بين` الوجوب و الحرمة .
و ذلك اما لتعارض النصين فالوجه فيه التخيير شرعا لأدلة التخيير بين` المتعارضين المطلقة و خصوص ما دل على التخيير بين المتعارضين بالأمر` و النهي .
و اما لأجل فقدان النص المعين او اجمال اصل النص او لاشتباه` الأمور الخارجية فقيل بالبراءة العقلية لأدلة البراءة مثل (( قبح العقاب بلابيان ))` و نحوه و قيل بالبراءة الشرعية لأدلة الحل و الاباحة مثل (( كل شيء لك حلال` حتى تعلم انه حرام )) و نحوه و قيل بالتخيير عقلا مع التوقف عن الحكم و`هذا هو الأظهر لأن في شمول دليلي البراءة و الاباحة لمثل المقام نظرا` و للزوم المخالفة القطعية الالتزامية للعلم الاجمالي الدائر بين الوجوب`و الحرمة و الأخذ بأحدهما من باب التخيير العقلي موجب للموافقة` الاحتمالية و هي لازمة ظاهرا عند عدم امكان الموافقة القطعية .
ثم على ما اخترناه من الأخذ بأحدهما تخييرا لا فرق بين أن يكون` الفعل تعبديا او توصليا اما على القول بالاباحة فينبغي أن لا يكون تعبديا` للزوم المخالفة العملية القطعية للمكلف به اذا جيء بالفعل بلا داعي القربة بل`
نام کتاب : اصول الاستنباط فى اصول الفقه نویسنده : الحيدري، السيد علي نقي    جلد : 1  صفحه : 233
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست