نام کتاب : اصول الاستنباط فى اصول الفقه نویسنده : الحيدري، السيد علي نقي جلد : 1 صفحه : 203
الظن المطلق
` إن ما تقدم من هذه المباحث هي في حجية الظن الخاص . أما الظن المطلق`
فقداستدل بعضهم على حجيته بأوجه و لما كانت حجيته مترتبة على عدم` حجية
الظن الخاص و بعد اثبات حجيته و لا سيما خبر الواحد فنحن في` غنى عنه .
ولكن نشير الى بعض أدلته اشارة و هو أهمها و أشهرها و ذلك هو` الدليل
المعروف بدليل الانسداد الذي يتركب من مقدمات` :
اولها : انسداد باب العلم و الظن و الخاص بمعظم الأحكام الشرعية` .
ثانيها : إنا فعلا مكلفون بامتثال تلك الأحكام الشرعية قطعا و لم
يسقطها` انسداد باب العلم و العلمي في معرفتها و لا يكفي امتثال ما علم
من التكاليف`أو ظن بالظن الخاص و إهمال الباقي و هو معظمها و إجراء أصالة
البراءة` العامة عليه أو استصحاب العدم السابق على التكليف` .
ثالثها : إنا لا يجب علينا في مقام امتثال معظم الأحكام المنسد
علمها` علينا الاحتياط للاجماع ظاهرا على عدم وجوبه في هذا المقام و
للزوم` العسر و الحرج . فيحكم العقل علينا بالامتثال الظني و الأخذ
بالمظنون من` الأحكام أو الطرق الظنية و هذا معنى ( الحكومة ) المصطلح
عليها في المقام` عند متأخري الأصوليين . لأن العقل هو الحاكم بوجوب
الأخذ بالظن عند` انسداد باب العلم بالأحكامأو نقول ان نتيجة مقدمات
الانسداد هي` استكشاف العقل لحكم الشارع بنصب الظن طريقا لمعرفة
التكاليف في مقام` الانسداد و هذا هو معنى ( الكشف ) المصطلحعليه عندهم
أي إن العقل` يكشف عن حكم الشرع باتباع الظن عند انسداد باب العلم
بالأحكام` .
نام کتاب : اصول الاستنباط فى اصول الفقه نویسنده : الحيدري، السيد علي نقي جلد : 1 صفحه : 203