responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصول الاستنباط فى اصول الفقه نویسنده : الحيدري، السيد علي نقي    جلد : 1  صفحه : 202
ثانيا - إن كتبهم إنما ألفوها في زمن استقامتهم قبل عدولهم عن الحق` .
و مثل الرواية المرسلة في كتاب العدة للشيخ الطوسي - رحمه الله - من` قوله - عليه السلام - : (( اذا نزلت بكم حادثة لا تجدون حكمها فيما روي عنا` فانظروا الى ما رووهعن علي - عليه السلام - فاعملوا به )) .` و يمكن الجواب عنها بأنها تحمل على قبول خبر الآحاد من هؤلاء فيما` اذا كانمحفوفا بما يحصل من الرجوع اليه وثوق و اطمئنان من شواهد و` قرائن و ذلك جمعا بينها و بين ما سبق و لأن المتحصل من المجموع ان المعتبر` في مقام الحجية إنما هو خبر الثقة العدل و أما غيره فيحتاج الى شواهد له` بصحة الصدور عنهم- عليهم السلام - . و الشواهد تختلف فربما تكون قرائن` محفوفة أو شهرة معروفةأو نحو ذلك . و الشهرة المفيدة للوثوق تحصل إما` بكون الرواية مشهورة مروية عند الأصحاب أو بكون جل الفقهاء يستندون` الى الرواية في فتواهم بحيث توجب إحدى الشهرتين و ثوقا بوجود قرائن و` مؤهلات للحجية في تلك الرواية و هذا يختلف باختلاف الروايات و` الشهرات و المقامات` .
و من جملة أدلة المجوزين الاجماع الذي ذكره الشيخ الطوسي و` جماعة على حجية خبر الواحد في مقابل الاجماع الذى ادعاه السيد المرتضى` على عدم قبول خبرالواحد` .
و قد استدلوا ايضا بأوجه عقلية على الحجية ولكن لما كانت الحجج` السابقةالتي اعتمدت عليها كافية لم أتعرض للأوجه العقلية لأنها لا تخلو من` بعض الاشكالات ولعلها الى التقريبات أقرب منها الى الأدلة` .
نام کتاب : اصول الاستنباط فى اصول الفقه نویسنده : الحيدري، السيد علي نقي    جلد : 1  صفحه : 202
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست