responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصول الاستنباط فى اصول الفقه نویسنده : الحيدري، السيد علي نقي    جلد : 1  صفحه : 203
الظن المطلق ` إن ما تقدم من هذه المباحث هي في حجية الظن الخاص . أما الظن المطلق` فقداستدل بعضهم على حجيته بأوجه و لما كانت حجيته مترتبة على عدم` حجية الظن الخاص و بعد اثبات حجيته و لا سيما خبر الواحد فنحن في` غنى عنه . ولكن نشير الى بعض أدلته اشارة و هو أهمها و أشهرها و ذلك هو` الدليل المعروف بدليل الانسداد الذي يتركب من مقدمات` :
اولها : انسداد باب العلم و الظن و الخاص بمعظم الأحكام الشرعية` .
ثانيها : إنا فعلا مكلفون بامتثال تلك الأحكام الشرعية قطعا و لم يسقطها` انسداد باب العلم و العلمي في معرفتها و لا يكفي امتثال ما علم من التكاليف`أو ظن بالظن الخاص و إهمال الباقي و هو معظمها و إجراء أصالة البراءة` العامة عليه أو استصحاب العدم السابق على التكليف` .
ثالثها : إنا لا يجب علينا في مقام امتثال معظم الأحكام المنسد علمها` علينا الاحتياط للاجماع ظاهرا على عدم وجوبه في هذا المقام و للزوم` العسر و الحرج . فيحكم العقل علينا بالامتثال الظني و الأخذ بالمظنون من` الأحكام أو الطرق الظنية و هذا معنى ( الحكومة ) المصطلح عليها في المقام` عند متأخري الأصوليين . لأن العقل هو الحاكم بوجوب الأخذ بالظن عند` انسداد باب العلم بالأحكامأو نقول ان نتيجة مقدمات الانسداد هي` استكشاف العقل لحكم الشارع بنصب الظن طريقا لمعرفة التكاليف في مقام` الانسداد و هذا هو معنى ( الكشف ) المصطلحعليه عندهم أي إن العقل` يكشف عن حكم الشرع باتباع الظن عند انسداد باب العلم بالأحكام` .
نام کتاب : اصول الاستنباط فى اصول الفقه نویسنده : الحيدري، السيد علي نقي    جلد : 1  صفحه : 203
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست