responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصول الاستنباط فى اصول الفقه نویسنده : الحيدري، السيد علي نقي    جلد : 1  صفحه : 195
كثيرة تأتي الاشارة اليها` .
و الجواب عن الايات` :
أولا - أنها في مقام اتباع الظن في الأصول الاعتقادية ظاهرا` .
ثانيا : إن ظاهر الظن في الايات هو الظن المطلق لا الخاص الملحق` بالعلم و اذا ثبت بالأدلة الاتية حجية خبر الواحد خرج عن مطلق الظن و دخل` في الظنالخاص الملحق بالعلم فيكون خروجه موضوعا لا حكما` و تخصصا لا تخصيصا` .
و لو سلمنا عدم خروجه من موضوع الاية فنقول : إن الأدلة التي أقيمت`على حجية خبر الواحد تخصص هذه الايات فيكون خروجه عنها حكما لا` موضوعا و تخصيصا لا تخصصا` .
و الجواب عن الاجماع بأنه معارض بالاجماع الذي نقله الشيخ` الطوسي ( ره ) على عمل الأصحاب بخبر الواحد` .
و أما عن الأخبار فان الطائفة التي تنهى عن العمل بما خلف الكتاب`لا اشكال فيها إن كان المراد من المخالفة هي المخالفة بالتباين لأن العاملين` بخبر الواحد لا يعملون بما يباين القرآن من الأخبار و ان كان المراد منها هي`المخالفة بالعموم و الخصوص فالقائلون بعدم جواز تخصيص الكتاب بخبر` الواحد لا يعملون ايضا بتلك الأخبار المخصصة لعموم القرآن . و المجوزون` لتخصيصه به لا يحملون أخبار النهي عن العمل بما خالف الكتاب إلا على` المخالفة التباينية إذ لا يجعلون التخالف بالعموم و الخصوص مخالفة` .
و أما الأخبار التي تمنع عن العمل بما لا يوجد عليه شاهد من الكتاب`و السنة فلا يمكن للمانعين أن يعملوا باطلاقها ايضا لأن كثيرا من الأخبار` المحفوفة بالقرائن ليس عليها شاهد من الكتاب و السنة فلا بد لنا و لهم من`
نام کتاب : اصول الاستنباط فى اصول الفقه نویسنده : الحيدري، السيد علي نقي    جلد : 1  صفحه : 195
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست