نام کتاب : اصول الاستنباط فى اصول الفقه نویسنده : الحيدري، السيد علي نقي جلد : 1 صفحه : 196
حمل هذه الأخبار على محامل أخر . ولعل التأمل فيها جميعا يرشد الى أن`
المرادمنها هو النهي عن الأخبار التي دسها المبدعون في كتب أصحاب`الأئمة و
في رواياتهم مما هو من أخبار الغلو و التجسيم و أمثال ذلك و هي` معلومة
بلهجبتها و صبغتها عند مهرة أرباب الحديث الذين أنسوا بأخبار`
المعصومين - عليهم السلام - و يعرفون أنها ليست من نسخ أخبارهم` - عليهم
السلام - و لا من جنسها إذ كانوا يفرقون بين الكلم الطيب و الخبيث`المنتن`
.
ادلة جواز العمل بخبر الواحد
`
و أما حجج المجوزين للعمل بخبر الواحد فكثيرة منها الايات التالية` :
الاولى : آية النبأ و هي قوله تعالى :﴿ أن جاءكم فاسق بنبا فتبينوا أن` تصبيوا قوما بجهالة فتصبحوا على مافعلتم نادمين 1 ﴾
. و وجه دلالتها من` جهتين جهة دلالة مفهوم الوصف وجهة مفهوم
الشرطفمفهوم الوصف في` الاية : إن جاءكم عادل بنبأ فلا يجب التبين و
مفهومالوصف و إن لم يقل` بحجيته كثير من الأصوليين ولكني قد استظهرت
حجيته كمامر في بحث`المفهوم` .
و أما مفهوم الشرط في الأية فهو : إن لم يجئكم فاسق بنبأ فلا
يجب`التبين و هذا المفهوم يتحقق في ثلاث صور : ( الأولى ) عدم مجيء الفاسق
و` غيره بشيء . ( الثانية ) مجيء العادل بنبأ . ( الثالثة ) مجيء الفاسق
بغير البنأ كعمل`أو جسم مثلا . فالصورة الأولى تكون القضية سالبة بانتفاء
الموضوع و في`
1 . سورة الحجرات : الاية` . 6
نام کتاب : اصول الاستنباط فى اصول الفقه نویسنده : الحيدري، السيد علي نقي جلد : 1 صفحه : 196