responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصول الاستنباط فى اصول الفقه نویسنده : الحيدري، السيد علي نقي    جلد : 1  صفحه : 196
حمل هذه الأخبار على محامل أخر . ولعل التأمل فيها جميعا يرشد الى أن` المرادمنها هو النهي عن الأخبار التي دسها المبدعون في كتب أصحاب`الأئمة و في رواياتهم مما هو من أخبار الغلو و التجسيم و أمثال ذلك و هي` معلومة بلهجبتها و صبغتها عند مهرة أرباب الحديث الذين أنسوا بأخبار` المعصومين - عليهم السلام - و يعرفون أنها ليست من نسخ أخبارهم` - عليهم السلام - و لا من جنسها إذ كانوا يفرقون بين الكلم الطيب و الخبيث`المنتن` . ادلة جواز العمل بخبر الواحد ` و أما حجج المجوزين للعمل بخبر الواحد فكثيرة منها الايات التالية` :
الاولى : آية النبأ و هي قوله تعالى :﴿ أن جاءكم فاسق بنبا فتبينوا أن` تصبيوا قوما بجهالة فتصبحوا على مافعلتم نادمين 1 ﴾ . و وجه دلالتها من` جهتين جهة دلالة مفهوم الوصف وجهة مفهوم الشرطفمفهوم الوصف في` الاية : إن جاءكم عادل بنبأ فلا يجب التبين و مفهومالوصف و إن لم يقل` بحجيته كثير من الأصوليين ولكني قد استظهرت حجيته كمامر في بحث`المفهوم` .
و أما مفهوم الشرط في الأية فهو : إن لم يجئكم فاسق بنبأ فلا يجب`التبين و هذا المفهوم يتحقق في ثلاث صور : ( الأولى ) عدم مجيء الفاسق و` غيره بشيء . ( الثانية ) مجيء العادل بنبأ . ( الثالثة ) مجيء الفاسق بغير البنأ كعمل`أو جسم مثلا . فالصورة الأولى تكون القضية سالبة بانتفاء الموضوع و في` 1 . سورة الحجرات : الاية` . 6
نام کتاب : اصول الاستنباط فى اصول الفقه نویسنده : الحيدري، السيد علي نقي    جلد : 1  صفحه : 196
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست