نام کتاب : اصول الاستنباط فى اصول الفقه نویسنده : الحيدري، السيد علي نقي جلد : 1 صفحه : 155
` ( 6 )
تخصيص العام بمفهومي الموافقة و المخالفة
`
تخصيص العام بمفهوم الموافقة
نقل الاتفاق على تخصيص العام بمفهوم الموافقة و هو : ما كان
الحكم` فيهبالأولوية نحو (( لا تكرم الفساق و اكرم خدام المعلم الفاسق ))
فاكرام نفس` المعلم أولى . و الظاهر ان هذا لا إشكال فيه لقوة دلالة اللفظ
على مفهوم`الموافقة بمعونة العقل الحاكم بالأولوية و القطع باتحاد مناط
الحكم بين` خدام المعلم و بين نفس المعلم فهو - إذن - دليل شرعي خاص عارض
عاما`فيقدم عليه لأنه جمع بين الدليلين بجمع عرفي مشهور .`
أما اذا كان بين العام و المفهوم عموم و خصوص من وجه نحو (( لا
تكرم`الفساق و اكرم خدام العلماء )) فيه خلاف و الأظهر انه كسائر الأدلة
اللفظية` فاذا أجرينا في العام و الخاص من وجه في مورد اجتماعهما الأصول
العملية` فهنا كذلك` .
تخصيص العام بمفهوم المخالفة
`
و أما تخصيص العام بمفهوم المخالفة و هو مثل مفهوم الشرط اذا
قلنا` بحجيته نحو (( أعن الفقراء )) و (( أعن الفقراء إن كانوا مؤمنين ))
فخلاف و أقوال` نقل أن المشهور القول بتخصيصه به لأنه دليل خاص شرعي لفظي
بمعونة`
نام کتاب : اصول الاستنباط فى اصول الفقه نویسنده : الحيدري، السيد علي نقي جلد : 1 صفحه : 155