نام کتاب : اصول الاستنباط فى اصول الفقه نویسنده : الحيدري، السيد علي نقي جلد : 1 صفحه : 156
حكم العقل بالملازمة و العلية عارض دليلا عاما فيخصص العام به على` القاعدة المطردة بين العام و الخاص` .
ورد بأن الخاص إنما قدم على العام لأنه أقوى و هنا المفهوم ضعيف ` فلا يقدم على العام لأن العام هنا أقوى منه` .
و جوابه : منع كون تقديم الخاص على العام لأجل انه أقوى منه بل
لأن` ذلك جمع بين الدليلين بجمع عرفي مشهور و هو أولى من الطرح و هذه`
الجهة بعينها موجودة في المفهوم` .
تعقب المفهوم بما يخالفه
`
اذا كان المفهوم عاما و ورد خاص معارض له نحو (( اكرم الناس إن`
كانواعدولا )) و (( اكرم المجاهد الفاسق )) فالظاهر تخصيص المفهوم ولكن
لا` بنفسهلأنه قضية لبية لا يمكن تخصيصها كما قرروا ولكن التخصيص يكون`
في منطوقه فيكون المعنى (( اكرم الناس إن كانوا غير المجاهد منهم عدولا` .
((
و اذا كانت النسبة بين المفهوم و بين ما تعقبه عموما و خصوصا من`
وجه نحو (( اكرم الناس إن كانوا عدولا )) و (( اكرم العلماء )) فوجوه . و
لعل الأظهر` انه كسائر الأدلة اللفظية فاذا أجرينا في مثل تعارض العموم و
الخصوص من` وجه الأصول العملية كان في المقام كذلك . `
الخلاصة
`
( أ ) العام يمكن تخصيصه بمفهوم الموافقة و بمفهوم المخالفة .
( ب ) المفهوم العام يمكن تخصيصه بخاص يأتي بعده` .
( ج ) اذا كان بين العام و المفهوم عموم و خصوص من وجه فحكمه`
نام کتاب : اصول الاستنباط فى اصول الفقه نویسنده : الحيدري، السيد علي نقي جلد : 1 صفحه : 156