responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصول الاستنباط فى اصول الفقه نویسنده : الحيدري، السيد علي نقي    جلد : 1  صفحه : 128
بأن التي تكون قيدا للحكم ايضا محتملة للوجهين . ولكن في المثال المذكور` و هو (( كل شيء لك حلال )) الغاية و ما بعدها خارجان قطعا لدلالة منطوق` الغاية عليه و هو معرفة الحرام و لأن الغاية فيه ليس لها حد أول وحد آخر` حتى يصح أن تدخلفي موضع النزاع لأن الغاية اذا لم يكن لها حدان بل` كانت فورية فلا يعقل أن تدخل في موضع النزاع` .
ولكن اذا غيرها الغاية وقلنا (( كل شيء لك حلال حتى يوم الجمعة` (( كانت موردا للنزاع لأن للجمعة حدين أولا و آخرا` . الخلاصة` ( أ ) ان الحكم المغيى بغاية ينتفي بانتفاء الغاية بحكم التبادر و ان الغاية` قد تكون قيدا للموضوع و قد تكون قيدا للحكم . و اذا كانت قيدا للحكم` تكون دلالتها على المفهوم أظهر` .
( ب ) لا دلالة لجملة الحكم المغيى بغاية على خروج الغاية عن حكم` المغيى بها او دخولها فيه إلا بقرينة . هذا اذا كانت الغاية غير فورية و أما اذا` كانتفورية و ليس لها حدان أول و آخر فتكون خارجة عن حكم المغيى` بغير شك` . تمرينات` 1 - ما هو مفهوم الغاية ؟ ` 2 - الغاية داخلة في حكم المغيى او خارجة ؟` 3 - اذا قلنا (( سر الى بغداد )) أيجب السير في داخل بغداد أم لا ؟`
نام کتاب : اصول الاستنباط فى اصول الفقه نویسنده : الحيدري، السيد علي نقي    جلد : 1  صفحه : 128
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست