نام کتاب : اصول الاستنباط فى اصول الفقه نویسنده : الحيدري، السيد علي نقي جلد : 1 صفحه : 127
` ( 3 )
مفهوم الغاية`
تعريفه :
مفهوم الغاية ( هو انتفاء الحكم المغيى بغاية بعد تلك الغاية )
و الحق ان` التحديد الى غاية يوجب انتفاء الحكم المحدود بعدها كما نقل عن
الأكثر` للتبادر و لأنه لولا ذلك لما كان للغاية ثمرة و ربما يخرج عن
هذا المفهوم`بالقرينة` .
و الغاية ربما تكون قيدا للموضوع نحو (( بقاؤك في داري الى يوم`
الجمعة أحله لك )) و ربما تكون قيدا للحكم نحو (( بقاؤك في داري أحله
لك`الى يومالجمعة )) . و هذا يكون أظهر في الدلالة على المفهوم . و أما
نفس` الغاية فهلهي داخلة في حكم المغيى او خارجة خلاف` .
و الأظهر انه لا دلالة للفظ على شيء من ذلك فربما تكون الغاية` خارجة و ربما تكون داخلة بالقرينة` .
نعم اذا لم تكن قرينة فالأصل عدم الدخول .
و أما ما فصله بعض الفحول في المقام من أن الغاية اذا كانت قيدا`
للحكمفتكون هي و ما بعدها خارجين قطعا و لا ينبغي أن تكون موردا للنزاع`
نحو (( كل شيء لك حلال حتى تعرف انه حرام )) . و ان كانت قيدا للموضوع`
نحو (( سر الىالبصرة )) كانت و هي و ما بعدها موردا للنزاع فيمكن
المناقشة فيه`
نام کتاب : اصول الاستنباط فى اصول الفقه نویسنده : الحيدري، السيد علي نقي جلد : 1 صفحه : 127