نام کتاب : اصول الاستنباط فى اصول الفقه نویسنده : الحيدري، السيد علي نقي جلد : 1 صفحه : 128
بأن التي تكون قيدا للحكم ايضا محتملة للوجهين . ولكن في المثال المذكور`
و هو (( كل شيء لك حلال )) الغاية و ما بعدها خارجان قطعا لدلالة منطوق`
الغاية عليه و هو معرفة الحرام و لأن الغاية فيه ليس لها حد أول وحد
آخر` حتى يصح أن تدخلفي موضع النزاع لأن الغاية اذا لم يكن لها حدان بل`
كانت فورية فلا يعقل أن تدخل في موضع النزاع` .
ولكن اذا غيرها الغاية وقلنا (( كل شيء لك حلال حتى يوم الجمعة` (( كانت موردا للنزاع لأن للجمعة حدين أولا و آخرا` .
الخلاصة`
( أ ) ان الحكم المغيى بغاية ينتفي بانتفاء الغاية بحكم التبادر
و ان الغاية` قد تكون قيدا للموضوع و قد تكون قيدا للحكم . و اذا كانت
قيدا للحكم` تكون دلالتها على المفهوم أظهر` .
( ب ) لا دلالة لجملة الحكم المغيى بغاية على خروج الغاية عن حكم`
المغيى بها او دخولها فيه إلا بقرينة . هذا اذا كانت الغاية غير فورية و
أما اذا` كانتفورية و ليس لها حدان أول و آخر فتكون خارجة عن حكم المغيى`
بغير شك` .
تمرينات`
1 - ما هو مفهوم الغاية ؟ `
2 - الغاية داخلة في حكم المغيى او خارجة ؟`
3 - اذا قلنا (( سر الى بغداد )) أيجب السير في داخل بغداد أم لا ؟`
نام کتاب : اصول الاستنباط فى اصول الفقه نویسنده : الحيدري، السيد علي نقي جلد : 1 صفحه : 128