نام کتاب : اصول الاستنباط فى اصول الفقه نویسنده : الحيدري، السيد علي نقي جلد : 1 صفحه : 120
مانعا من الدلالة على المفهوم حيث نحن لا ننكر إمكان ذلك . ولكن نقول` :
بأن ظاهر جملة الشرط هو ترتب الجزاء على الشرط بنحو الترتب على العلة`
المنحصرةيعني على شرط واحد . غايته اذا دليل على وجود شرط آخر` يخلف
هذا الشرط المذكور يخصص المفهوم حينئذ بمخصص و هو منطوق` الشرط الآخر
فيكون معنى (( إن خفي الأذان فقصر )) (( إن لم يخف الأذان` فلاتقصر إلا
اذا خفيت الجدران فقصر ايضا` . ((
و قد اختلفوا في مثل صيغ الأوقاف و النذور و الأيمان و نحوها
اذا كانت` مشروطة او موصوفة مثلا نحو (( وقفت داري على العلماء الصلحاء
)) او (( ان` كانواصلحاء )) . فقد قيل ان لا مفهوم لها بحجة أن قضية
المفهوم هو انتفاء` الحكم عند انتفاء شرطه عما يمكن ثبوته له و الموضوع
هنا و هو الدار مثلا` لا يمكن بعدوقفها على العلماء الصلحاء وقفها على
غيرهم . و قد قيل ان لها` مفهوما و هوالحق لأن صحته منوطة بتبادره عند أهل
المحاورات و صحة` ابرازه باللفظ . و هنا يصح أن يقال (( وقفت داري على
العلماء الصلحاء لا على` غيرهم )) . نعم لا فرق بينها و بين غيرها . إلا
أنه لا يمكن أن يخلف الشرط` و الوصف فيها شرط أو وصف آخر لأن الصيغة
اذا جرت لا يمكن تبديلها` . و هذا جار فيالنذور و غيرها ايضا فاذا قال
الناذر مثلا : (( لله علي كذا إن عوفي` ولدي )) فقد تم نذره على هذا
الشرط المعين و جرت الصيغة عليه و لا يمكن` أن يخلف الشرط المذكور شرط
آخر في هذا النذر بأن يقول بعد فصل كثير` : (( او ان تبدل مرض ولدي بغيره
من الأمراض السهلة )) لأنه خلاف ما وقع عليه` النذر` .
نام کتاب : اصول الاستنباط فى اصول الفقه نویسنده : الحيدري، السيد علي نقي جلد : 1 صفحه : 120