نام کتاب : اصول الاستنباط فى اصول الفقه نویسنده : الحيدري، السيد علي نقي جلد : 1 صفحه : 119
` ( 1 )
مفهوم الشرط`
تعريفه` :
مفهوم الشرط ( هو انتفاء الحكم المشروط عند انتفاء شرطه ) لا
إثبات`حكم جديد بل يرجع الحكم الأول قبل الشرط فان كان الاباحة رجعت و`
إن كان الحرمة رجعت و هكذا` .
فمفهوم نحو (( إن جاءك زيد فأكرمه )) (( إن لم يجئك فلا يجب
إكرامه )) لا` أن مفهومه (( فلا تكرمه )) بمعنى حرمة إكرامه كما ذكره بعضهم
. نعم ان أريد` من ( لا ) هو نفي الوجوب كان هو المفهوم الذي بيناه` .
و الظاهر دلالة الشرط التزاما على المفهوم` .
و الدليل على ذلك هو التبادر الذي يبعد ممن عرف محاورات أهل`
اللسان و تتبعها ان ينكره . و ما روى في الوسائل عن أبي بصير المرادي قال`
: سألت أباعبدالله - عليه السلام - عن الشاة تذبح فلا تتحرك و يهراق
منها دم` عبيط فقال : (( لا تأكل ان عليا - عليه السلام - كان يقول : اذا ركضت الرجل أو` طرفتالعين فكل )) فان الامام - عليه السلام - استدل على حرمة الأكل بمفهوم` كلام أمير المؤمنين عليه السلام` .
و ما يقال في منع دلالة المفهوم بأنه ربما يخلفه شرط آخر نحو ((
اذا` خفي الأذان فقصر صلاتك )) و (( اذا خفيف الجدران فقصر )) فهذا لا
يكون`
نام کتاب : اصول الاستنباط فى اصول الفقه نویسنده : الحيدري، السيد علي نقي جلد : 1 صفحه : 119