نام کتاب : اصول الاستنباط فى اصول الفقه نویسنده : الحيدري، السيد علي نقي جلد : 1 صفحه : 109
و الحق هو الأول لا لأن الصيغة تدل على ذلك بل من حيث دلالته`
على ترك الماهية المنهي عنها و الترك لها لا يحصل إلا بترك جميع
أفرادها` لأن بالاتيان بفرد منها تحصل المخالفة للنهي` .
و احتج للعدم بورود النهي للتكرار تارة و للمرة أخرى` .
و الجواب : إنا لا نمنع من وروده مقيدا و للفرد و إنما النزاع في النهي` المطلق` .
الخلاصة`
( أ ) مادة النهي هو طلب الكف عن المنهي عنه الشامل لفردي التحريم` و الكراهة . و التحريم هو المتبادر` .
( ب ) صيغة النهي معناها طلب الكف ايضا الشامل للتحريم و الكراهة` و السؤال او الدعاء . و التحريم هو المتبادر` .
( ج ) استعمال المادة و الصيغة في كل من الافراد حقيقة لا مجاز` .
( د ) يدل النهي على الدوام و التكرار لدلالته على ترك الماهية الذي` لا يحصل إلا بترك جميع افرادها` .
تمرينات`
1 - ما معنى النهي بمادته ؟`
2 - على أي شيء تدل الصيغة ؟`
3 - اذا نهى السافل العالي عن شيء فهل يعد نهيا ؟`
4 - اذا أريد من الصيغة الدعاء أو السؤال فهل تحتاج الى قرينة تدل عليه ؟`
5 - هل يصح استعمال النهي للمرة دون التكرار أو مقيدا بوقت معين ؟`
نام کتاب : اصول الاستنباط فى اصول الفقه نویسنده : الحيدري، السيد علي نقي جلد : 1 صفحه : 109