responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصول الاستنباط فى اصول الفقه نویسنده : الحيدري، السيد علي نقي    جلد : 1  صفحه : 109
و الحق هو الأول لا لأن الصيغة تدل على ذلك بل من حيث دلالته` على ترك الماهية المنهي عنها و الترك لها لا يحصل إلا بترك جميع أفرادها` لأن بالاتيان بفرد منها تحصل المخالفة للنهي` .
و احتج للعدم بورود النهي للتكرار تارة و للمرة أخرى` .
و الجواب : إنا لا نمنع من وروده مقيدا و للفرد و إنما النزاع في النهي` المطلق` . الخلاصة` ( أ ) مادة النهي هو طلب الكف عن المنهي عنه الشامل لفردي التحريم` و الكراهة . و التحريم هو المتبادر` .
( ب ) صيغة النهي معناها طلب الكف ايضا الشامل للتحريم و الكراهة` و السؤال او الدعاء . و التحريم هو المتبادر` .
( ج ) استعمال المادة و الصيغة في كل من الافراد حقيقة لا مجاز` .
( د ) يدل النهي على الدوام و التكرار لدلالته على ترك الماهية الذي` لا يحصل إلا بترك جميع افرادها` . تمرينات` 1 - ما معنى النهي بمادته ؟` 2 - على أي شيء تدل الصيغة ؟` 3 - اذا نهى السافل العالي عن شيء فهل يعد نهيا ؟` 4 - اذا أريد من الصيغة الدعاء أو السؤال فهل تحتاج الى قرينة تدل عليه ؟` 5 - هل يصح استعمال النهي للمرة دون التكرار أو مقيدا بوقت معين ؟`
نام کتاب : اصول الاستنباط فى اصول الفقه نویسنده : الحيدري، السيد علي نقي    جلد : 1  صفحه : 109
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست