نام کتاب : اصول الاستنباط فى اصول الفقه نویسنده : الحيدري، السيد علي نقي جلد : 1 صفحه : 108
و قد اختلفوا في أن المراد من النهي هو طلب الكف او نفس أن`
لا تفعل و نقل عن الأكثر أنهم ذهبوا الى الأول و أنه ذهب كثير الى
الثاني` .
و اعترض عليه بأن المعنى الثاني هو عدم محض و العدم أزلي فكيف`يتعلق به التكليف لأنه غير مقدور` .
و أجيب بأن القدرة على استمرار العدم كافية` .
و ان الذي يختلج بالذهن أن الكف ايضا عدمي ولكن الفرق بينه و بين`
أن لا تفعل أن الكف هو استمرار العدم السابق مع الالتفات الى المنهي
عنه و` وجودميل ما الى فعله أو داع أو نحوهما` .
و اما أن لا تفعل فهو استمرار العدم و لو مع غير ذلك بل و لو مع الغفلة` عن المنهي عنه` .
فاذا تبين هذا فنقول : الظاهر أن معنى النهي عن شيء هو طلب
الكف`عنهلأن عدم الفعل المنهي عنه و لو مع عدم الميل اليسير أو مع اشمئزاز
النفس` لا يعد امتثالا عرفا` .
فمن ترك أكل الخبائث المستقذرة بالطبع مثلا هل يعد في العرف`ممتثلا أمرالله سبحانه في ذلك و أنه يستحق بذلك الثواب ؟`
كلا ثم كلا . و لذلك يستهجن النهي عن ذلك بالخصوص عرفا . نعم
إنما` ينهىعن مثل . ذلك في ضمن تحريم شيء عام مثل : (( لا تأكل الخبائث
)) الذي` فيها أدنى ميل لبعض المكلفين في فعل بعض افراد العام المنهي عنه
و هذا` المقدار كاف في رفع الاستهجان` .
دلالة النهى على الدوام و التكرار`
اختلفوا في دلالة النهي على الدوام و التكرار أو عدمها` .
نام کتاب : اصول الاستنباط فى اصول الفقه نویسنده : الحيدري، السيد علي نقي جلد : 1 صفحه : 108