نام کتاب : اصول الاستنباط فى اصول الفقه نویسنده : الحيدري، السيد علي نقي جلد : 1 صفحه : 10
قال ابن حزم في كتابه المحلى ج 1 ص 59 ما لفظه` :
(( برهان كذبهم - أي أهل القياس - أنه لا سبيل لهم إلى وجود
حديث`عن أحد من الصحابة أنه أطلق الأمر بالقول بالقياس أبدا إلا في
الرسالة` المكذوبة الموضوعة على عمر فان فيها (( و اعرف الأشباه
بالأمثال و قس` الأمور )) . هذه رسالة لم يروها إلا عبدالملك بن الوليد
بن معدان عن أبيه و هو` ساقط بلا خلاف و أبوه أسقطمنه أو من هو مثله في
السقوط فكيف و في` هذه الرسالة نفسها أشياء خالفوا فيها عمر منها قوله
فيها` :
و المسلمون عدول بعضهم على بعض إلا مجلودا في حد أو ظنينا في` و
لاء أو نسب . و هم لا يقولون بهذا يعني جميع الحاضرين من أصحاب القياس`
من المذاهب الأربعة لا يعترفون بهذا الرأي من عمر فكيف يحتجون بكلامه`
في القياس و لا يعلمون بما بقي من كلامه . . . الخ` . ((
و متى لم يصح عن عمر أمره بالقياس لم يثبت عنه الأمر بالرأي هنا و
لا` فتحباب الاجتهاد بينما الرأي و الاستحسان هما المصراعان في
باب`الاجتهاد و الاستنباط أللهم إلا أن يستند القائل إلى بعض معارضات`أبى
حفص في الأحكامالمنصوصة في الكتاب و السنة كالطلاق ثلاثا بواحد` و كمتعة
الحج و متعة النساء و حي على خير العمل في الأذان بعد ما كان عليه`
الأذان الأول و نحو ذلك و هذا التأويل بعيد جدا و تأويل بما لا يرضي`
صاحبه لأن الاجتهاد في أمثال هذه الأمور اجتهاد في مقابل النص و يجل` عن
مثله مثله` .
نعم لنا في تصحيح ما صح عنه وجه وجيه مفصل أوردناه في كتابنا`
الموسوم بـ (( الزواج المؤقت )) و كتاب (( الحرية الفكرية )) و في كتبنا
الفقهية
نام کتاب : اصول الاستنباط فى اصول الفقه نویسنده : الحيدري، السيد علي نقي جلد : 1 صفحه : 10