responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : آراؤنا في أصول الفقه نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 3  صفحه : 99

اذ مع العلم بتاريخ كليهما لا موضوع للاستصحاب لعدم الشك كما هو ظاهر.

و أما الكلام في غير معلومي التاريخ فتارة يقع في مجهوليهما و اخرى فيما يكون التاريخ في احدهما معلوما و في الآخر مجهولا و كل واحد من هذين القسمين تارة يكون الاثر مترتبا على الوجود و اخرى يكون مترتبا على العدم و على كلا التقديرين تارة يكون الموضوع الوجود المحمولي أو العدم كذلك و اخرى يكون الموضوع الوجود النعتي أو العدم كذلك.

[الكلام في مجهولي التاريخ‌]

و الكلام يقع اولا في مجهولي التاريخ، فنقول:

الصورة الاولى:

ما يكون الاثر مترتبا على وجود احدهما على نحو مفاد كان تامة كما لو استفيد من الدليل ان الارث مترتب على تقدم موت المورث على موت الوارث و في هذه الصورة يجري الاستصحاب و يحكم بعدم تقدمه و ينفي اثر التقدم.

و اذا كان لتقدم الحادث الآخر ايضا اثر يحكم بعدم تقدمه ايضا و ينفي اثره و لا تلزم المخالفة العملية اذ يمكن تقارن الحادثين فلا معارضة بين الاصلين.

و ان كان لتأخر احدهما عن الآخر اثر كما يكون لتقدمه فائضا لا معارضة اذ يمكن التقارن نعم لو علم بعدم التقارن و من ناحية اخرى كان لتقدم كل واحد منهما على الآخر اثر يقع التعارض بين الاستصحابين.

الصورة الثانية:

ما يترتب الاثر على تقدم احدهما على الآخر بنحو مفاد كان ناقصة و بعبارة اخرى: يكون الاثر مترتبا على الوجود النعتي كما لو كان الارث مترتبا على كون موت المورث متصفا بالتقدم على موت الوارث فربما يقال بعدم جريان الاستصحاب‌

نام کتاب : آراؤنا في أصول الفقه نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 3  صفحه : 99
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست