و لكن الصحيح جريان الاستصحاب اذ قبل وجود الموضوع لم يكن متصفا بالوصف و الآن كما كان و لذا لو شك في كون مرأة قرشية أم لا؟ نقول هذه المرأة قبل وجودها لم تكن منسوبة الى القريش و الآن كما كانت.
و في المثال المذكور في المقام نقول: قبل تحقق موت المورث لم يكن الموت متصفا بهذا الوصف و الآن كما كان.
الصورة الثالثة:
أن يكون الاثر مترتبا على عدم احدهما في زمان الآخر و كان العدم المتصف المنعوت مأخوذا في الموضوع.
فربما يقال بعدم جريان الاستصحاب لعدم العلم بالحالة السابقة و لكن الحق جريان الاستصحاب اذ نعلم بعدم تحقق الاتصاف المذكور قبل تحقق الموت، لعدم الموضوع و مقتضى الاستصحاب بقاء الحالة السابقة على ما كانت.
الصورة الرابعة:
ما كان الموضوع عدم أحدهما بمفاد ليس تامة في زمان الآخر و مقتضى القاعدة جريان الاستصحاب، مثلا لو كان الموضوع المأخوذ في الدليل عدم اسلام الولد في زمان موت الوالد يمكن اجراء الاستصحاب بأن نقول لا اشكال في تحقق موت الوالد و من ناحية اخرى نشك في اسلام ولده عند موته و الاصل عدم اسلامه و بقائه على ما كان قبل ذلك من الكفر و يترتب الاثر.
و لكن صاحب الكفاية أنكر جريان الاستصحاب لعدم تمامية اركانه بتقريب: انه قد ثبت في محله عدم جواز التمسك بالدليل في الشبهة المصداقية، فلو قال المولى أكرم العلماء و في دليل آخر قال لا تكرم الفساق من العلماء فاذا شك في أن زيدا العالم فاسق أم لا؟ لا مجال للاخذ بعموم العام مع احتمال كونه فاسقا و على