responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : آراؤنا في أصول الفقه نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 3  صفحه : 92

قالوا لو أخبر عادل بوصول البول الى محل و أخبر عادل آخر بملاقاة المحل مع الدم تتحقق البيّنة بالنسبة الى أصل النجاسة فالاخبار بالملزوم اخبار باللازم.

الوجه الرابع:

بناء العقلاء على ترتيب اللوازم في الامارات دون الاصول و هذا وجه الفرق بين المقامين.

و يرد عليه انه لا بناء من العقلاء بناء جعليا بلا منشأ فلا بد من الظفر على الفارق. اذا عرفت ما تقدم نقول: لا دليل على كون الامارة بما هي امارة تكون مثبتة للوازمها على نحو الاطلاق بل لا بد من التفصيل بأن نقول تارة نتكلم في اخبار العادل أو الثقة و اخرى في بقية الامارات.

أما قول العادل أو الثقة فيكون مثبتا للوازمه العقلية و ذلك لأن الاخبار عن الملزوم اخبار عن لوازمه و لو كان المخبر بنفسه غافلا عن الملازمة، فاذا كان قول العادل معتبرا و حجة يثبت لوازم مدلول كلامه لأنه باخباره عن الملزوم يخبر عن اللوازم ايضا و بمقتضى دليل الاعتبار يكون اخباره باللازم حجة ايضا و قيام السيرة على ترتيب لوازم اخباره من هذه الجهة.

و أما في بقية الامارات فما دام لم يقم دليل على اثبات اللوازم لا يترتب اللازم، و لذا نقول لو شك المكلف بعد الفراغ عن الصلاة في أنه هل صلى مع الوضوء أم لا، تجري قاعدة الفراغ بالنسبة الى الصلاة و يحكم ببقاء الحدث بمقتضى الاستصحاب و هكذا في بقية الموارد.

فالنتيجة انه لا يترتب على الاستصحاب إلّا الآثار الشرعية المترتبة على نفس المستصحب بلا واسطة، فتحصل انه لا مجال للاستصحاب فيما كان بين المستصحب و الاثر الشرعي وسط.

نام کتاب : آراؤنا في أصول الفقه نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 3  صفحه : 92
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست