قالوا لو أخبر عادل بوصول البول الى محل و أخبر عادل آخر بملاقاة المحل مع الدم تتحقق البيّنة بالنسبة الى أصل النجاسة فالاخبار بالملزوم اخبار باللازم.
الوجه الرابع:
بناء العقلاء على ترتيب اللوازم في الامارات دون الاصول و هذا وجه الفرق بين المقامين.
و يرد عليه انه لا بناء من العقلاء بناء جعليا بلا منشأ فلا بد من الظفر على الفارق. اذا عرفت ما تقدم نقول: لا دليل على كون الامارة بما هي امارة تكون مثبتة للوازمها على نحو الاطلاق بل لا بد من التفصيل بأن نقول تارة نتكلم في اخبار العادل أو الثقة و اخرى في بقية الامارات.
أما قول العادل أو الثقة فيكون مثبتا للوازمه العقلية و ذلك لأن الاخبار عن الملزوم اخبار عن لوازمه و لو كان المخبر بنفسه غافلا عن الملازمة، فاذا كان قول العادل معتبرا و حجة يثبت لوازم مدلول كلامه لأنه باخباره عن الملزوم يخبر عن اللوازم ايضا و بمقتضى دليل الاعتبار يكون اخباره باللازم حجة ايضا و قيام السيرة على ترتيب لوازم اخباره من هذه الجهة.
و أما في بقية الامارات فما دام لم يقم دليل على اثبات اللوازم لا يترتب اللازم، و لذا نقول لو شك المكلف بعد الفراغ عن الصلاة في أنه هل صلى مع الوضوء أم لا، تجري قاعدة الفراغ بالنسبة الى الصلاة و يحكم ببقاء الحدث بمقتضى الاستصحاب و هكذا في بقية الموارد.
فالنتيجة انه لا يترتب على الاستصحاب إلّا الآثار الشرعية المترتبة على نفس المستصحب بلا واسطة، فتحصل انه لا مجال للاستصحاب فيما كان بين المستصحب و الاثر الشرعي وسط.