و حاصل الكلام: انه لا فرق بين الشك في رافعية الموجود و في وجود الرافع، و لتوضيح المدعى نقول: اذا كان الشخص متطهرا ثم ابتلي بالرعاف و شك في كون الرعاف ناقضا أم لا؟ هل يكون شاكا في بقاء الطهارة أم لا؟
أما على الاول فلا بد من أن يتمسك بالاستصحاب و أما على الثاني، فنقول: كيف يجمع بين كون الشخص شاكا في بقاء الطهارة و كونه متيقنا بها فلاحظ.
فتحصل انه لا فرق بين الشك في الرافع و بين الشك في رافعية الموجود في جريان الاستصحاب و لا يختص الاستصحاب بخصوص القسم الاول.
نعم اذا كان الشك في الحكم الكلي و بعبارة اخرى: اذا كانت الشبهة حكمية يقع التعارض بين استصحاب المجعول و استصحاب عدم الجعل الزائد و هذا امر آخر لا يرتبط بما افاده.
بقى شىء فى المقام: [في بيان جملة من الأحكام الوضعية]
ربما يقال بأن الاستصحاب يختص جريانه بالحكم التكليفي و لا يجري في الحكم الوضعي بدعوى ان الحكم الوضعي لا تناله يد الجعل بل ينتزع عن التكليف.
و الحق ان الأمر ليس كذلك فان الحكم الوضعي قابل للجعل كالحكم التكليفي، و في مقام الثبوت يتصور جعله و يكون امرا ممكنا في نظر العقل، مثلا الزوجية و الرقية و الملكية و الطهارة و النجاسة و أمثالها امور قابلة للجعل و الاعتبار يتعلق بها كما يتعلق بالتكليف و لا تكون من الامور الانتزاعية. فان الامر الانتزاعي لا واقعية له