فتحصل من جميع ما تقدم ان الدليل على الاستصحاب تام و الاستصحاب حجة على الاطلاق بلا فرق بين الأمور الخارجية و الاحكام الشرعية و بلا فرق بين كون الحكم جزئيا أو كليا وضعيا أو تكليفيا.
التنبيه الثالث: [ما أفاده السبزواري من التفصيل بين الشك في الرافع و رافعية الموجود]
ما أفاده السبزواري من التفصيل بين الشك في الرافع و الشك في رافعية الموجود بجريانه في الاول و عدم جريانه في الثانى.
بتقريب: انه لو كان الشك في وجود الرافع كما لو كان متطهرا فشك في تحقق الناقض يكون رفع اليد عن اليقين السابق بالشك.
و أما في ظرف الشك في رافعية الموجود اعم من أن تكون الشبهة موضوعية أو حكمية يكون رفع اليد عن اليقين السابق باليقين بما يشك في كونه رافعا و يدل على المدعى ان الشك في كون الرعاف ناقضا أم لا لا يوجب النقض فلا يجوز رفع اليد عن اليقين بالطهارة اذا شك في كون الرعاف ناقضا أم لا و أما في صورة اليقين بالرعاف خارجا لا يكون رفع اليد عن اليقين بالشك بل نقض اليقين باليقين فلا بد من التفصيل.
و يرد عليه ان مجرد اليقين بشيء لا يقتضي رفع اليد عن اليقين السابق بل لا بد من تعلق اليقين اللاحق بعين ما تعلق به اليقين السابق و المفروض ان اليقين تعلق بوجود الرعاف لا بعنوان الناقض و أما ما افاده من أن الشك في كون الرعاف ناقضا أم لا فهو الشك في كبرى القضية و هو يجتمع مع العلم بالطهارة و يصح أن يقال: انه غالط بهذا البيان.