و من تلك النصوص ما رواه زرارة ايضا عن احدهما (عليهما السلام) في حديث قال: اذا لم يدر في ثلاث هو أو في اربع و قد أحرز الثلاث قام فأضاف اليها اخرى و لا شيء عليه و لا ينقض اليقين بالشك و لا يدخل الشك في اليقين و لا يخلط احدهما بالآخر و لكنه ينقض الشك باليقين و يتم على اليقين فيبني عليه و لا يعتد بالشك في حال من الحالات [1].
و هذه الرواية من حيث السند تامة، و أما من حيث الدلالة فتقريب الاستدلال بها على المدعى ان المكلف يعلم بعدم الاتيان بالركعة الرابعة و بعد ذلك يشك في الاتيان بها و يجب عليه أن لا ينقض يقينه بالشك.
و بعبارة اخرى: قد طبقت الكبرى الكلية و هي عدم نقض اليقين بالشك على المورد.
و قد اورد على الاستدلال بالرواية على المدعى ايرادان.
الايراد الاول: انه لا تستفاد من الحديث الكبرى الكلية بل المستفاد منه الحكم الخاص و هو حكم المورد فلا يكون دليلا على العموم.
و ربما يجاب عن الايراد المذكور بأن الكلية تستفاد من جملة من النصوص الأخر.
و يرد على الجواب المذكوران استفادة الكلية من بقية النصوص لا تقتضي الكلية في هذه الرواية و لكن يمكن تقريب الكلية باحد وجهين:
أحدهما: قوله (عليه السلام) «لا ينقض اليقين بالشك» فانه تستفاد الكلية من هذه القضية، فان الظاهر من اللام لام الجنس و مقتضى
[1]- الوسائل الباب 10 من أبواب الخلل الواقع فى الصلاة الحديث 3.