responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : آراؤنا في أصول الفقه نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 3  صفحه : 42

[الحديث الثالث لزرارة]

و من تلك النصوص ما رواه زرارة ايضا عن احدهما (عليهما السلام) في حديث قال: اذا لم يدر في ثلاث هو أو في اربع و قد أحرز الثلاث قام فأضاف اليها اخرى و لا شي‌ء عليه و لا ينقض اليقين بالشك و لا يدخل الشك في اليقين و لا يخلط احدهما بالآخر و لكنه ينقض الشك باليقين و يتم على اليقين فيبني عليه و لا يعتد بالشك في حال من الحالات‌ [1].

و هذه الرواية من حيث السند تامة، و أما من حيث الدلالة فتقريب الاستدلال بها على المدعى ان المكلف يعلم بعدم الاتيان بالركعة الرابعة و بعد ذلك يشك في الاتيان بها و يجب عليه أن لا ينقض يقينه بالشك.

و بعبارة اخرى: قد طبقت الكبرى الكلية و هي عدم نقض اليقين بالشك على المورد.

و قد اورد على الاستدلال بالرواية على المدعى ايرادان.

الايراد الاول: انه لا تستفاد من الحديث الكبرى الكلية بل المستفاد منه الحكم الخاص و هو حكم المورد فلا يكون دليلا على العموم.

و ربما يجاب عن الايراد المذكور بأن الكلية تستفاد من جملة من النصوص الأخر.

و يرد على الجواب المذكوران استفادة الكلية من بقية النصوص لا تقتضي الكلية في هذه الرواية و لكن يمكن تقريب الكلية باحد وجهين:

أحدهما: قوله (عليه السلام) «لا ينقض اليقين بالشك» فانه تستفاد الكلية من هذه القضية، فان الظاهر من اللام لام الجنس و مقتضى‌


[1]- الوسائل الباب 10 من أبواب الخلل الواقع فى الصلاة الحديث 3.

نام کتاب : آراؤنا في أصول الفقه نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 3  صفحه : 42
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست