اليقين بالطهارة بعد الظن بالنجاسة فلم يذكر في الحديث و مجرد النظر و عدم الوجدان لا يدل على اليقين بالطهارة فلا يرتبط الحديث بقاعدة اليقين بل هو من ادلة الاستصحاب غاية الأمر انطباق الحديث على المورد غير معلوم و هذا المقدار من الاشكال لا يوجب سقوط الرواية عن قابلية الاستدلال على المدعى. هذا ما افاده (قدس سره) في المقام.
اقول: الظاهر ان الحديث ينطبق على المقام و المورد اذ المفروض ان المكلف انما صلى قبل اليقين بالنجاسة.
و بعبارة اخرى: ان قاعدة الاستصحاب كانت جارية في حقه في زمان الشك و الاتيان بالصلاة هذا من ناحية. و من ناحية اخرى ان اشتراط الصلاة بطهارة لباس المصلي شرط ذكري لا شرط واقعي و المفروض تحققه في ظرف الاتيان فلا تجب الاعادة فعدم وجوب الاعادة مقتضى جريان الاستصحاب فلا اشكال في الحديث لا من حيث الكبرى و لا من حيث الصغرى هذا ما يرجع بالمورد الاول.
المورد الثاني: قوله (عليه السلام)- في ذيل الحديث- «ثم بنيت على الصلاة لانك لا تدري لعلّه شيء أوقع عليك فليس ينبغي أن تنقض اليقين بالشك» فانه يستفاد من الذيل ايضا القاعدة الكلية بأن اليقين لا ينقض بالشك.
و يمكن تقريب الاستدلال بالذيل بوجهين احدهما: التعليل الواقع في كلامه (عليه السلام) و هو قوله «لانك لا تدري لعله شيء اوقع عليك» فان التعليل يفيد العموم.
ثانيهما: قوله (عليه السلام) «فليس ينبغي ان تنقض اليقين بالشك» فان العرف يفهم من الحديث الضابط الكلي الساري في جميع الموارد فلاحظ.