responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : آراؤنا في أصول الفقه نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 3  صفحه : 228

غيرها بتقريب: ان الترجيح بلحاظ كون ما فيه المرجح اقرب الى الواقع.

و يرد عليه اولا بالنقض بأنه لو فرض ان الوسائط في أحد الخبرين اقل من الوسائط في الخبر الآخر لا بد من ترجيح ما تكون وسائطه اقل لكونه أقرب الى الواقع و هل يلتزم القائل بالتعدي كلا.

و ثانيا: انه يرد عليه بالحل و هو ان ملاكات الاحكام لا تنالها افهامنا و عقولنا بل يجب علينا التعبد بما امرنا به و لا نتعدي.

فالحق عدم جواز التعدى.

التنبيه الثاني:

انه لا اشكال في أن الاختلاف في التفسير لا يكون داخلا في المتعارضين فلا يعامل معه معاملة المتعارضين و أما اختلاف النسخة مع كون الرواية واحدة فربما يقال كما عن المحقق الهمداني انه لا يكون من المتعارضين اذ نقطع بعدم صدور كلا الخبرين عن الامام (عليه السلام).

و الحق في المقام التفصيل بأن نقول تارة يكون الاختلاف بين الناقلين للحديث كما لو اختلف ما في الكافي مع ما في التهذيب و اخرى يكون الاختلاف في نسخ التهذيب.

أما الصورة الاولى فالحق انها داخلة في التعارض و يشملها دليله اذ يصدق انه هناك خبران عن الامام (عليه السلام) متعارضان و العلم بعدم صدور كليهما لا يضر، فان الميزان احتمال صدور كل منهما فلا يكون داخلا في اشتباه الحجة بغيرها بل داخل في المتعارضين.

و أما الصورة الثانية فالحق ان دليل حكم المتعارضين لا يشملها اذ لا يصدق انه ورد حديثان عن الامام (عليه السلام) بل يصدق انه ورد عن الطوسي مثلا فلاحظ.

نام کتاب : آراؤنا في أصول الفقه نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 3  صفحه : 228
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست