و مقتضى هذه الرواية ان الاعتبار بالحديث الثاني فالاحدث حجة و ناسخ للمتقدم.
و أورد عليه سيدنا الاستاد بأن ضرورة المذهب على عدم امكان نسخ القرآن أو السنة بالخبر الظني فلا بد من كون الخبر مقطوع الصدور و مقطوع الصدور خارج عن محل الكلام، و ان كان المراد من النسخ التخصيص أو التقييد فلا كلام في تخصيص العام و تقييد الاطلاق بالمخصص و المقيد.
و يرد عليه اولا انه لم يفرض في الحديث كون الوارد عن النبي (صلى اللّه عليه و آله و سلم) مقطوع الصدور بل مطلق من هذه الجهة و الميزان الكلي الاخذ بالاطلاق و رفع اليد عنه بالمقدار الذي علم بعدم ارادته. فنقول: نقيد نسخ الاول بالثاني بصورة عدم كون الاول مقطوع الصدور.
و ثانيا ان الميزان الكلي الاخذ باطلاق الجواب لا بخصوص السؤال، و الجواب في الحديث مطلق فان قوله (عليه السلام): الحديث ينسخ كما ينسخ القرآن مطلق شامل لكون كلا الخبرين من النبي الاكرم أو كليهما من غيره أو يكون احدهما عن النبي (صلى اللّه عليه و آله و سلم) و الآخر عن الامام (عليه السلام) و على جميع التقادير يكون كلاهما مقطوعي الصدور أو مظنوني الصدور أو بالاختلاف، فبالمقدار الذي قامت ضرورة المذهب على خلافه ترفع اليد و في الباقي يؤخذ بالدليل و يلتزم به، و لعمرى ما حققته متين و دقيق و بالتأمل حقيق و الظاهر انه لم يسبقني في هذه المقالة بهذا التقريب احد و اللّه المستعان.
[تنبيهات]
بقيت في المقام تنبيهات لا بد من التعرض لها.
التنبيه الاول:
انه ربما يقال انه لا بد من التعدي عن المرجحات المنصوصة الى