بأس ببيع العذرة» و قوله «ثمن العذرة سحت» بأن تحمل العذرة في الجملة الاولى على عذرة غير الانسان و في الجملة الثانية على عذرة الانسان.
بتقريب: ان العذرة في الجملة الاولى صريحة في عذرة غير الانسان و ظاهرة في غيرها و في الجملة الثانية صريحة في عذرة الانسان و ظاهرة في غيرها فبصراحة كل من الدليلين ترفع اليد عن ظاهر الآخر و يجمع بين الدليلين، فانه جمع تبرعي لا جمع عرفي و لا اعتبار بالجمع التبرعي و إلّا فأين يوجد التعارض.
و يمكن ان توجد موارد أخر لتردد الامر و لا بد للخبير العارف بالصناعة أن يشخص صورة التعارض عن غيرها.
[في انقلاب النسبة]
هذا تمام الكلام في التعارض الواقع بين الدليلين، و أما لو كان التعارض بين أزيد من الدليلين فهل القاعدة تقتضي ان تلاحظ الادلة و انها اي شيء تقتضي أو يلزم ملاحظة نسبة بعضها مع بعض ثم ملاحظة النسبة مع البعض الآخر مثلا اذا ورد قول المولى اكرم العلماء و ورد قوله لا تكرم الفساق و ورد قوله لا تكرم الفساق من العلماء فهل تلاحظ نسبة الدليلين الاولين في حد نفسهما و تكون النتيجة التساقط لاجل كون النسبة التباين الجزئي.
أو القاعدة تقتضي تخصيص قوله اكرم العلماء بقوله لا تكرم الفساق من العلماء و بعد تخصيص العام الاول بهذا النحو تكون النسبة الى العام الثاني نسبة الخاص الى العام و لذا يخصص العام الثاني بالعام الاول بعد انقلاب النسبة من التباين الى العموم و الخصوص المطلقين؟
ذهب جملة من الاساطين الى عدم الانقلاب و ذهب سيدنا الاستاد الى الانقلاب و ابتنى ما ذهب اليه على مقدمتين: