responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : آراؤنا في أصول الفقه نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 3  صفحه : 197

بأس ببيع العذرة» و قوله «ثمن العذرة سحت» بأن تحمل العذرة في الجملة الاولى على عذرة غير الانسان و في الجملة الثانية على عذرة الانسان.

بتقريب: ان العذرة في الجملة الاولى صريحة في عذرة غير الانسان و ظاهرة في غيرها و في الجملة الثانية صريحة في عذرة الانسان و ظاهرة في غيرها فبصراحة كل من الدليلين ترفع اليد عن ظاهر الآخر و يجمع بين الدليلين، فانه جمع تبرعي لا جمع عرفي و لا اعتبار بالجمع التبرعي و إلّا فأين يوجد التعارض.

و يمكن ان توجد موارد أخر لتردد الامر و لا بد للخبير العارف بالصناعة أن يشخص صورة التعارض عن غيرها.

[في انقلاب النسبة]

هذا تمام الكلام في التعارض الواقع بين الدليلين، و أما لو كان التعارض بين أزيد من الدليلين فهل القاعدة تقتضي ان تلاحظ الادلة و انها اي شي‌ء تقتضي أو يلزم ملاحظة نسبة بعضها مع بعض ثم ملاحظة النسبة مع البعض الآخر مثلا اذا ورد قول المولى اكرم العلماء و ورد قوله لا تكرم الفساق و ورد قوله لا تكرم الفساق من العلماء فهل تلاحظ نسبة الدليلين الاولين في حد نفسهما و تكون النتيجة التساقط لاجل كون النسبة التباين الجزئي.

أو القاعدة تقتضي تخصيص قوله اكرم العلماء بقوله لا تكرم الفساق من العلماء و بعد تخصيص العام الاول بهذا النحو تكون النسبة الى العام الثاني نسبة الخاص الى العام و لذا يخصص العام الثاني بالعام الاول بعد انقلاب النسبة من التباين الى العموم و الخصوص المطلقين؟

ذهب جملة من الاساطين الى عدم الانقلاب و ذهب سيدنا الاستاد الى الانقلاب و ابتنى ما ذهب اليه على مقدمتين:

نام کتاب : آراؤنا في أصول الفقه نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 3  صفحه : 197
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست