responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : آراؤنا في أصول الفقه نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 3  صفحه : 196

لا يمكن ترجيح احد الطرفين لا مكان النسخ.

و أما الحكم الذى بيّن من قبل خلفائه (عليهم السلام) فلا يحتمل فيه النسخ فيكون التخصيص متعينا فكأن الاحكام المذكورة كلها كانت صادرة عن النبي (صلى اللّه عليه و آله) و من الظاهر ان العام و الخاص الصادرين عن المولى اذا كانا متقارنين يكون الخاص مانعا عن انعقاد ظهور العام في العموم و ان كانا منفصلين يكون الخاص مخصصا للعام فلاحظ و الظاهر ان ما افاده لا بأس به.

المورد الرابع: [التعارض بين الدليلين المثبت كل منهما تكليفا ..]

ما لو وقع التعارض بين الدليلين المثبت كل منهما تكليفا و لكن نعلم بكذب احدهما كما لو دل دليل على وجوب صلاة الجمعة و الدليل الآخر دل على وجوب صلاة الظهر و حيث انا نعلم من الخارج انه لا يجب في اليوم الواحد الا صلاة واحدة يقع التعارض بين الدليلين المذكورين.

و قالوا يمكن الجمع بين الدليلين المذكورين بأن نقول كل منهما صريح في كون مدلوله مجزيا و ظاهر في تعينه فبصراحة كل منهما ترفع اليد عن ظهور الآخر و نلتزم بالتخيير.

و الظاهر ان ما افيد مردود نقضا وحلا أما النقض فبما وقع التعارض بين الدليلين على نحو التباين كما لو قال المولى في دليل اكرم العلماء و قال في دليل آخر لا تكرم العلماء فانه يمكن الجمع بين الدليلين المذكورين بحمل العلماء في الدليل الاول على العدول و الثاني على الفساق و هل يمكن الالتزام به؟

و أما الحل فلأن مجرد الصراحة في مورد لا يوجب و لا يقتضي التقديم بل التقدم يتوقف على كون المقدم قرينة عرفية على الآخر.

و الظاهر ان ما فرضناه في المقام يعد من التعارض في العرف و مقتضاه التساقط و مما ذكرنا ظهر فساد ما جمع به بين قوله «لا

نام کتاب : آراؤنا في أصول الفقه نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 3  صفحه : 196
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست