responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : آراؤنا في أصول الفقه نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 3  صفحه : 144

حديثان و هما ما رواه محمد بن مسلم و بكير من اعين‌ [1].

و قد ذكرنا حول الحديثين ما يرجع اليهما سندا و دلالة فلا وجه للاعادة. و صفوة القول انّا ذكرنا انّ المستفاد من مجموع النصوص جريان القاعدة حتّى مع العلم بالغفلة فلا يشترط جريانها باحتمال التذكر.

و يؤيد الدعى ما رواه حسين بن أبي العلاء قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الخاتم اذا اغتسلت قال: حوّله من مكانه و قال في الوضوء و تدره فان نسيت حتى تقوم في الصلاة فلا آمرك أن تعيد الصلاة [2].

فانه (عليه السلام) قد حكم في هذه الرواية بأنه لو نسي أن يحول الخاتم من مكانه و توضأ بلا تحويل و صلى لا يعيد صلاة.

و يؤيده أيضا مرسل الصدوق قال اذا كان مع الرجل خاتم فليدوره في الوضوء و يحوله عند الغسل قال و قال الصادق (عليه السلام) و ان نسيت حتى تقوم من (في خ) الصلاة فلا آمرك ان تعيد [3].

أضف الى ذلك ان الجملة الواقعة في الحديثين لا تكون بصورة التعليل بل الظاهر منها بيان حكمة الوضع فيكون المذكور حكمة لا علة فلا موضوع للبيان المذكور.

الجهة الخامسة: [هل يشترط في جريان القاعدة الدخول في الغير أم لا؟]

في أنه هل يشترط في جريان القاعدة الدخول في الغير أم لا؟ و على فرض الاشتراط هل يشترط أن يكون الغير أمرا مترتبا أم لا؟ و على تقدير الاشتراط هل يشترط أن يكون الترتب شرعيا أم لا؟


[1]- قد تقدم ذكر الحديث فى ص 135.

(2 و 3)- الوسائل الباب 41 من أبواب الوضوء الحديثين 2 و 3.

نام کتاب : آراؤنا في أصول الفقه نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 3  صفحه : 144
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست