و من تلك النصوص ما رواه محمد بن مسلم ايضا [1]. و المستفاد من الحديث ببركة ذيله ميزان كلي و هو جريان قاعدة الفراغ بعد الانصراف عن العمل.
هذه روايات الباب و لا يستفاد منها جريان قاعدة التجاوز لا بالخصوص و لا بالاطلاق و العموم بل كلها راجعة الى قاعدة الفراغ.
نعم قد وردت جملة من النصوص في الباب الثالث عشر من أبواب الركوع تدل على جريان قاعدة التجاوز في خصوص الشك في الركوع و لكن لا تستفاد من تلك النصوص قاعدة كلية سارية في جميع الابواب. و مقتضى القاعدة الاولية الحكم بالعدم اذ الشك في وجود شيء و عدمه موضوع للاستصحاب فلا بد من التدارك مثلا لو شرع في السورة و شك في الفاتحة يجب الاتيان بها للاستصحاب.
هذا فيما يمكن التدارك و بقاء محل تدارك ما شك فيه. و أما مع عدم بقاء المحل فتارة يكون الشك بعد الفراغ عن الصلاة و اخرى يكون الشك في الاثناء أما اذا كان بعد الفراغ فلا تجب الإعادة الا فيما يكون المشكوك فيه من الاركان فلا بد من الاعادة.
و اما اذا كان الشك في الاثناء فاما نقول بجريان قاعدة لا تعاد في الاثناء كما هو المشهور عند القوم و اما لا نقول أما على الاول فالكلام هو الكلام.
و أما على الثاني فلا مناص عن الاعادة اذ مقتضى الاستصحاب عدم الاتيان بالمشكوك فيه و المفروض عدم جريان قاعدة لا تعاد فلا بد في احراز الامتثال من الاعادة.
الجهة الرابعة: [هل يشترط في جريان القاعدة احتمال التذكر حين العمل ام لا؟]
في أنه هل يشترط في جريان القاعدة احتمال التذكر حين العمل ام لا؟ ما يمكن أن يكون وجها لهذا الاشتراط