الذي تقع نتيجة ذلك البحث في طريق استنباط الحكم الكلي، و هذا التعريف لا ينطبق على القاعدة فان البحث في القاعدة عن نفس الحكم الشرعي لا عن طريق الاستنباط الحكم الشرعي.
و بعبارة اخرى: البحث في القاعدة كالبحث عن بقية القواعد الفقهية مثلا في بحث البراءة يبحث في أن المكلف اذا شك في حرمة شيء و حليته هل يكون مقتضى القاعدة اجراء البراءة عن الحرمة أم لا؟
و في المقام يبحث في أنه اذا شك في صحة العمل و فساده هل يكون مقتضى الادلة الحكم بالصحة أم لا؟
و صفوة القول: ان البحث في القواعد الفقهية عن أحوال فعل المكلف من حيث الحكم التكليفي أو الوضعي و هذا بحث فقهي.
الجهة الثانية: [هل القاعدة من الامارات أو من الاصول العملية؟]
في أن القاعدة هل هي من الامارات أو من الاصول العملية؟ الظاهر انها من الامارات فان الامارة ما يكون كاشفا عن الواقع بالتعبد و القاعدة كذلك اذ احتمال الاشتباه و الاخلال بالعمل خلاف الاصل الاولي العقلائي.
و بعبارة اخرى: العقلاء لا يعتنون باحتمال الاخلال في العمل الصادر منهم و الشارع الاقدس أمضى هذه السيرة العقلائية فيكون الفراغ عن العمل في وعاء الشريعة كاشفا عن الاتيان به هذا بالنسبة الى احتمال الاشتباه.
و أما احتمال تعمد الاخلال بالعمل فهو مدفوع باستصحاب عدم الاتيان بالمبطل و لا يكون مرتفعا بالقاعدة إلّا أن يقال احتمال تعمد الاخلال ايضا مخالف للاصل العقلائي فان احتمال الاخلال العمدي خلاف كون المكلف في مقام الامتثال فمقتضى القاعدة المقررة عند