responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : آراؤنا في أصول الفقه نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 3  صفحه : 131

و بهذا اللحاظ يصدق الشك في الحالة السابقة فيجري الاستصحاب بلا اشكال و لا يلاحظ المجموع من حيث المجموع كى يقال المجموع قد قطع بانتفاض الحالة السابقة فيه فلا يرد ما أورده.

و يضاف الى ما أورده سيدنا الاستاد عليه ما أوردناه على الشيخ (قدس سره) و هو انا نسأل الميرزا بأنه بعد فرض عدم جريان الاستصحاب على ما رامه فهل تجري قاعدة الطهارة في كلا الطرفين أم لا؟

أما على الثاني فلا وجه لعدم الجريان و أما على الاول فهل يلتزم بهذا اللازم، فتحصل ان الحق جريان الاستصحاب في كلا الطرفين بلا محذور، و الوجه فيه انه لا تعارض بين الاصلين الجاريين في الطرفين.

و أما في الامارتين فلا يمكن الالتزام بقيامهما مثلا اذا فرض العلم بنجاسة أحد الإناءين و طهارة الآخر فقامت بينة على نجاسة أحدهما و قامت بينة اخرى على نجاسة الآخر لا يمكن الالتزام بهما لان كل امارة يدل على أن الآخر طاهر فيقع التعارض بينهما و لا يكون مفادهما قابلا للالتزام به و التعارض يقتضي التساقط.

التنبيه الثالث و العشرون ملاحظة النسبة بين الاستصحاب و جملة من القواعد.

و حيث انجر الكلام الى هنا يناسب اولا تحقيق كل واحدة من هذه القواعد على نحو الاستقلال ثم ملاحظة الاستصحاب مع تلك القاعدة الملحوظة.

فنقول القاعدة الاولى: قاعدة الفراغ و التجاوز و يقع البحث في هذه القاعدة من جهات:

[قاعدة الفراغ و التجاوز]

الجهة الاولى: [البحث في هذه القاعدة بحث فقهي‌]

في أن البحث في هذه القاعدة بحث اصولي أو فقهي و الحق ان البحث فيها بحث فقهي فان البحث الاصولي هو

نام کتاب : آراؤنا في أصول الفقه نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 3  صفحه : 131
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست