و بهذا اللحاظ يصدق الشك في الحالة السابقة فيجري الاستصحاب بلا اشكال و لا يلاحظ المجموع من حيث المجموع كى يقال المجموع قد قطع بانتفاض الحالة السابقة فيه فلا يرد ما أورده.
و يضاف الى ما أورده سيدنا الاستاد عليه ما أوردناه على الشيخ (قدس سره) و هو انا نسأل الميرزا بأنه بعد فرض عدم جريان الاستصحاب على ما رامه فهل تجري قاعدة الطهارة في كلا الطرفين أم لا؟
أما على الثاني فلا وجه لعدم الجريان و أما على الاول فهل يلتزم بهذا اللازم، فتحصل ان الحق جريان الاستصحاب في كلا الطرفين بلا محذور، و الوجه فيه انه لا تعارض بين الاصلين الجاريين في الطرفين.
و أما في الامارتين فلا يمكن الالتزام بقيامهما مثلا اذا فرض العلم بنجاسة أحد الإناءين و طهارة الآخر فقامت بينة على نجاسة أحدهما و قامت بينة اخرى على نجاسة الآخر لا يمكن الالتزام بهما لان كل امارة يدل على أن الآخر طاهر فيقع التعارض بينهما و لا يكون مفادهما قابلا للالتزام به و التعارض يقتضي التساقط.
التنبيه الثالث و العشرون ملاحظة النسبة بين الاستصحاب و جملة من القواعد.
و حيث انجر الكلام الى هنا يناسب اولا تحقيق كل واحدة من هذه القواعد على نحو الاستقلال ثم ملاحظة الاستصحاب مع تلك القاعدة الملحوظة.
فنقول القاعدة الاولى: قاعدة الفراغ و التجاوز و يقع البحث في هذه القاعدة من جهات:
[قاعدة الفراغ و التجاوز]
الجهة الاولى: [البحث في هذه القاعدة بحث فقهي]
في أن البحث في هذه القاعدة بحث اصولي أو فقهي و الحق ان البحث فيها بحث فقهي فان البحث الاصولي هو