على الطريق الجعلي التعبدي و بعد امكان الجعل المذكور ثبوتا تصل النوبة الى مقام الاثبات و الظاهر ان عمل العقلاء بخبر الثقة أو العادل من باب كونهم يرون الاخبار الكذائي طريقا الى الواقع و الشارع الاقدس أمضى ما عليه العقلاء فليكن هذا بذكرك كى ينفعك عند الاستدلال على حجية الخبر الواحد.
الوجه الرابع: النصوص الدالة على عدم اعتبار الخبر الذي لا يكون عليه شاهد أو شاهدان من الكتاب:
منها: ما عن ابن أبي يعفور قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن اختلاف الحديث يرويه من نثق به، و منهم من لا نثق به، قال:
اذا ورد عليكم حديث فوجدتم له شاهدا من كتاب اللّه أو من قول رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله)، و إلّا فالذي جاءكم به أولى به [1]. الى غيره مما ذكر في الباب المذكور من الوسائل و جامع الاحاديث ج 1 ص: 258 و 259.
فان الخبر ان كان عليه شاهد من الكتاب يكون وجوده كعدمه فان الكتاب بنفسه يكفي للاستناد و ان لم يكن فيه شاهد على الخبر لا يكون ذلك الخبر حجة، فالنتيجة عدم حجية الخبر الواحد.
و الجواب عن الاستدلال المذكور: انه لا اشكال و لا كلام في صدور أخبار منهم (عليهم السلام) خالية عن الشاهد عليها في كتاب اللّه بل لا اشكال في صدور أخبار و احكام مخالفة مع العام الكتابي أو مطلقه فان أهل البيت عدل القرآن و بيان التفاصيل المربوطة بالآيات القرآنية يؤخذ منهم.
ان قلت: فعلى اي معنى تحمل هذه الطائفة قلت اولا: انا لا نعلم بصدور هذه الطائفة منهم (عليهم السلام) و لا يقطع بصدورها عن
[1] الوسائل الباب 9 من أبواب صفات القاضى الحديث: 11.