responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : آراؤنا في أصول الفقه نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 2  صفحه : 94

من ذلك و يقع الكلام في هذا المقام في مواضع:

الموضع الاول: في الوجوه المذكورة لاثبات عدم اعتبار الخبر الواحد:

الوجه الاول: الاجماع المنقول على عدم اعتباره‌

و فيه:

اولا انه ثبت قريبا عدم حجية الاجماع المنقول و المحصل فلا يكون قابلا للاستدلال به و ثانيا: الاستدلال المذكور يستلزم الخلف اذ الكلام في اعتبار الخبر الواحد فكيف يمكن اثبات عدم اعتباره بالاجماع المنقول بالخبر الواحد فالاستدلال المذكور غير تام.

الوجه الثاني: استصحاب عدم كونه حجة

فان اعتبار الخبر مسبوق بالعدم و مقتضى الاستصحاب عدم جعل الشارع الخبر الواحد حجة.

و يرد عليه: اولا انه ان تم الدليل على اعتباره فلا تصل النوبة الى الاستصحاب كما هو ظاهر و ان لم يتم يكفي لاثبات عدم الاعتبار مجرد الشك فيه فانه قلنا سابقا ان الشك في الحجية مساوق مع القطع بعدمها و ثانيا: كيف يمكن الاستدلال بالاستصحاب و الحال ان اعتبار الاستصحاب يتوقف على اعتبار الخبر الواحد فانه لو لا الخبر الواحد لا يكون دليل على اعتبار الاستصحاب.

الوجه الثالث: الآيات الدالة على المنع عن العمل بالظن‌

كقوله تعالى‌ «وَ لا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ» [1] و قوله تعالى‌ «وَ إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً» [2] فان الآيات الدالة على النهي عن العمل بالظن تدل على عدم اعتبار الخبر الواحد.

و فيه: اولا ان هذه الآيات ظاهرة بحسب الفهم العرفي في الارشاد الى أن اللازم تحصيل المؤمن و الحجة و لا بد من الاعتماد بركن وثيق في دفع الضرر المحتمل و امكان الابتلاء بالعذاب الالهي فلا يكون مفادها حكما مولويا و نهيا عن العمل بالظن كى يقال انها


[1] الاسراء/ 36.

[2] النجم/ 28.

نام کتاب : آراؤنا في أصول الفقه نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 2  صفحه : 94
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست