الموضع الاول: في الوجوه المذكورة لاثبات عدم اعتبار الخبر الواحد:
الوجه الاول: الاجماع المنقول على عدم اعتباره
و فيه:
اولا انه ثبت قريبا عدم حجية الاجماع المنقول و المحصل فلا يكون قابلا للاستدلال به و ثانيا: الاستدلال المذكور يستلزم الخلف اذ الكلام في اعتبار الخبر الواحد فكيف يمكن اثبات عدم اعتباره بالاجماع المنقول بالخبر الواحد فالاستدلال المذكور غير تام.
الوجه الثاني: استصحاب عدم كونه حجة
فان اعتبار الخبر مسبوق بالعدم و مقتضى الاستصحاب عدم جعل الشارع الخبر الواحد حجة.
و يرد عليه: اولا انه ان تم الدليل على اعتباره فلا تصل النوبة الى الاستصحاب كما هو ظاهر و ان لم يتم يكفي لاثبات عدم الاعتبار مجرد الشك فيه فانه قلنا سابقا ان الشك في الحجية مساوق مع القطع بعدمها و ثانيا: كيف يمكن الاستدلال بالاستصحاب و الحال ان اعتبار الاستصحاب يتوقف على اعتبار الخبر الواحد فانه لو لا الخبر الواحد لا يكون دليل على اعتبار الاستصحاب.
الوجه الثالث: الآيات الدالة على المنع عن العمل بالظن
كقوله تعالى «وَ لا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ»[1] و قوله تعالى «وَ إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً»[2] فان الآيات الدالة على النهي عن العمل بالظن تدل على عدم اعتبار الخبر الواحد.
و فيه: اولا ان هذه الآيات ظاهرة بحسب الفهم العرفي في الارشاد الى أن اللازم تحصيل المؤمن و الحجة و لا بد من الاعتماد بركن وثيق في دفع الضرر المحتمل و امكان الابتلاء بالعذاب الالهي فلا يكون مفادها حكما مولويا و نهيا عن العمل بالظن كى يقال انها