responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : آراؤنا في أصول الفقه نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 2  صفحه : 85

العديدة حيث ان اللغوي يذكر للفظ المتعدد من المعاني و هو كما ترى.

و ثالثا: اغمضنا عن الوجهين المتقدمين لكن الاشكال الاهم انه لا يجوز رجوع المجتهد الى مجتهد آخر و إلا جاز أن يكون مجتهد مقلدا لمجتهد آخر في الاصول و يكون مجتهدا في الفقه و هل يمكن الالتزام به و بعبارة واضحة: المجتهد المطلق يلزم أن يكون مجتهدا في جميع المراحل و إلّا تكون النتيجة تابعة لاخس المقدمات و لا يكون مثله مجتهدا مطلقا و غير قابل لان يقلد نعم يختلج بالبال أن يقال انه لا بأس ان يقلد شخص في الاصول أو في غيره من المقدمات و يكون مجتهدا في الفقه في عمل نفسه فانا لا نرى محذورا فيه في هذه العجالة فلاحظ.

الفصل الخامس في حجية الاجماع المنقول:

وقع الكلام بين الاعلام في حجية الاجماع المنقول بالخبر الواحد و القاعدة الاولية تقتضي تأخر هذا البحث عن بحث حجية الخبر الواحد اذ لو لم يتم الدليل على حجيّة الخبر الواحد لا تصل النوبة الى البحث عن حجية الاجماع المنقول بالخبر الواحد كما هو ظاهر لكن الامر سهل و الكلام يقع تارة في حجيّة الاجماع المحصل و اخرى في حجية الاجماع المنقول فيقع الكلام في مقامين و البحث في المقام الثاني متأخر عن البحث في المقام الاول اذ لو لم يكن الاجماع المحصل حجة لا تصل النوبة الى البحث عن الاجماع المنقول كما هو ظاهر.

أما المقام الاول فنقول: استدل على حجية الاجماع بوجوه:

الوجه الاول: ما هو المعروف من شيخ الطائفة الطوسي و هو ان‌

نام کتاب : آراؤنا في أصول الفقه نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 2  صفحه : 85
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست