responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : آراؤنا في أصول الفقه نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 2  صفحه : 67

انهما بحكم العقل و بعبارة واضحة: لا بد أن يكون الحاكم بالتعذير و التنجيز العقل و لو كان الحاكم بهما الشارع يلزم التسلسل فلاحظ.

الجواب الثالث: ما ذكره المحقق النائيني و هو ان المجعول في باب الطرق و الامارات الطريقية و ليس من قبل الشارع حكم الا الحكم الواقعي و بعبارة اخرى الطرق و الامارات كالقطع فكما انه مع القطع أعم من أن يكون مطابقا مع الواقع أو عدمه لا حكم شرعي الا ذلك الحكم الواقعي كذلك الامر في مورد الطرق و الامارات و قس على الامارات و الطرق الاصول المحرزة كقاعدة الفراغ و الاستصحاب و أمثالهما فان المجعول فيها الطريقية لكن لا من جميع الجهات بل من حيث الجري العملى و لذا تقوم مقام القطع الطريقى أو الموضوعي على نحو الطريقية فلا يلزم اجتماع الضدين لعدم تعدد الحكم، و أما الاصول غير المحرزة التي لا تكون ناظرة الى الواقع كالاحتياط و البراءة، فالجواب فيها يتوقف على تنبيه أمر و هو ان الاحكام بوجوداتها الواقعية لا تكون محركة للعبد و ان بلغت ما بلغت من التأكد بل لا بد من الوصول الى المكلف و اذا لم يصل الحكم الى المكلف و شك فيه فان كان الحكم الواقعي ذا أهمية بحيث لا يرض الشارع بتركه حتى في ظرف الشك كالدماء و الفروج و الاموال الخطيرة فيوجب عليه الاحتياط و يكون الحكم الواقعي واصلا في الفرض المزبور الى المكلف بطريقه و ان لم يكن مهما بهذا المقدار فيرخصه في الترك فالمجعول البراءة المرخصة في الفعل و الترك و على كلا التقديرين لا يلزم التضاد لان الحكم الواقعي ليس في مرتبة الحكم الظاهري كى يلزم التضاد مضافا الى أن الاحتياط ان صادف الواقع فلا تعدد في الحكم بل التعدد في الانشاء و ان لم يصادف الواقع لا يكون الاحتياط واجبا بل وجوبه تخيلي و لا واقعية له و أما

نام کتاب : آراؤنا في أصول الفقه نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 2  صفحه : 67
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست