فللزوم الدور، و أما شرعا فلقيام الاجماع على اشتراك جميع المكلفين في الاحكام الواقعية و أما الاهمال فائضا غير معقول كما ذكرنا مرارا، فالمتعين أن يكون مطلقا و على هذا نقول ان الحكم الظاهري و ان لم يكن في مرتبة الحكم الواقعي و أما الحكم الواقعي فهو موجود في عرض الحكم الظاهري، و ان شئت فقل الحكم الظاهري لا تصل يده الى الحكم الواقعي و أما الحكم الواقعي فتصل يده الى الحكم الظاهري فهذا الجواب غير تام.
الجواب الثاني: ما أفاده صاحب الكفاية و هو انه ان قلنا بأن المجعول في باب الامارات و الطرق المنجزية و المعذرية و لا يكون حكم الا الحكم الواقعي فلا مجال للاشكال اذ التضاد فرع تعدد الحكم و مع فرض عدمه لا تصل النوبة الى ايراد اشكال التضاد، و أما ان قلنا بأن المجعول الحكم الشرعي فتعبيراته مختلفة و الجامع بين جميع التعبيرات عدم اتحاد موضوعي الحكمين.
و يرد عليه: اولا انه فرضنا ان المجعول في باب الطرق و الامارات المنجزية و المعذرية لكن لا اشكال في أن مفاد الاصول العملية كقاعدة الحل و الطهارة و امثالهما احكام ظاهرية فان قوله (عليهم السلام) «كل شيء حلال» يدل على حلية الاشياء و هل يمكن الالتزام بعدم جعل الحكم الظاهري حتى في هذه الموارد. و ثانيا: انه يرد عليه ما أوردناه على الشيخ الانصاري (قدس سره) و هو انه مع عدم وجود الحكم الواقعي في عرض الحكم الظاهري يلزم التصويب المجمع على بطلانه مضافا الى اشكال الدور و من ناحية اخرى ان الاهمال محال فيلزم التحفظ به في هذه المرتبة فيلزم اجتماع الضدين اضف الى ذلك ان التنجيز و التعذير غير قابلين للجعل بل