responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : آراؤنا في أصول الفقه نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 2  صفحه : 298

بين الاقل و الاكثر و علم ان الاناء الفلاني اناء زيد يجري الاصل في الزائد و ينحل العلم الاجمالي و المقام من هذا القبيل فان ما في الكتب بنفسه مردد بين الاقل و الاكثر و ثانيا لا نسلم عدم جريان الاصل حتى فيما لا يكون ذو العلامة مرددا بين الاقل و الاكثر مثلا لو علم بكون اناء زيد نجسا و ايضا علم بوجود اناء نجس بين الاواني ثم علم بكون الاناء الفلاني اناء زيد ينحل العلم الاجمالى اذ مع احتمال كون اناء زيد مصداقا لذلك الاناء النجس المعلوم بالاجمال لا يبقى العلم بالنجس فانه غير معقول و السر فيه ان المعلوم بالاجمال له عنوانان: احدهما كونه اناء زيد ثانيهما عنوان احد الاواني و يمكن انطباق كل من العنوانين على المعنون بالعنوان الآخر فلا تعدد في العلم فطبعا ينحل العلم الاجمالي بحصول العلم التفصيلي بنجاسة الاناء الفلاني و ثالثا سلمنا عدم الانحلال لكن نقول يجري الاصل بلا مانع اذ تنجز العلم الاجمالي متقوم بتعارض الاصول في الاطراف و بعد الظفر بالمقدار المعلوم بالاجمال لا يجري الاصل في تلك الموارد المعلومة فلا مانع عن جريانه في بقية الموارد.

و أما ما أفاده من عدم جريان الاصل بالنسبة الى ما في الدفتر فلا بد من استناد المنع على فرض تماميته الى مستند آخر غير العلم الاجمالي و الشاهد عليه انه لو ضاع الدفتر و لم يتمكن من الرجوع يجوز الرجوع الى الاصل في المقدار الزائد فالعلم الاجمالي لا يكون مانعا.

اذا عرفت ما تقدم نقول: لا بد من التفصيل بأن نقول ما المراد من الانحلال و عدمه فان كان المراد بالانحلال الحقيقي بأن ينطبق العنوانان كل واحد منهما على ما يصدق عليه الآخر بأن المراجع الى الكتب الاربعة يعلم بأن الروايات المتطابقة مع الواقع مصداق‌

نام کتاب : آراؤنا في أصول الفقه نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 2  صفحه : 298
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست