و مع العلم الاجمالي لا مجال لجريان الاصل في أطرافه فان العلم الاجمالي منجز كما هو المقرر.
و أورد عليه صاحب الكفاية بأنه لو كان المانع عن الجريان العلم الاجمالي كان اللازم جريان الاصل قبل الفحص بعد انحلال العلم الاجمالي و الحال ان الاصل لا يجري قبل الفحص حتى بعد الانحلال فلا بد من كون الوجه في المنع أمر آخر.
و أورد الميرزا على صاحب الكفاية بأن العلم الاجمالي ذو علامة و هو كون المعلوم بالاجمال في الكتب المعتبرة و مع كونه ذا علامة لا ينحل العلم الاجمالي نعم لو لم يكن ذا علامة و ظفر بمقدار معلوم و شك في الزائد يجري الاصل في الزائد و أما مع العلامة فلا مثلا لو علم زيد اجمالا بكونه مديونا و دينه مكتوب في الدفتر فهل يمكن جريان الاصل عن الزائد قبل مراجعته الدفتر كلا.
و يتضح المدعى بأن نقول ان السبب لحصول العلم الاجمالي احد امور ثلاثة: الاول العلم بوجود الشرع و الشريعة الثاني: مطابقة جملة من الامارات مع الواقع الثالث: العلم بصدور جملة من الاخبار الموجودة في الكتب الاربعة و العلم الاجمالي الاول ينحل بالعلم الاجمالي الثاني و ينحل الثاني بالثالث فاللازم مراجعة الكتب الاربعة و بعد الظفر بالمقدار المعلوم ينحل العلم الاجمالي فيمكن جريان الاصل فيما لو شك في التكليف.
و أورد عليه سيدنا الاستاد (قدس سره) اولا بأن كون ذي العلامة مانعا عن الانحلال على القول به انما يكون كذلك فيما لا يكون بنفسه مرددا بين الاقل و الاكثر كما لو علم بأن اناء زيد نجسا و علمنا ايضا بنجاسة اناء بين جملة من الاواني فيمكن أن يقال انه لو شخص الاناء النجس لا ينحل العلم الاجمالي و أما لو تردد الاناء النجس لزيد