responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : آراؤنا في أصول الفقه نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 2  صفحه : 255

الامر لا بد من تقديم التيمم على الوضوء اذ في صورة العكس يعلم بفساد تيممه اما من جهة كون الماء نجسا و اما من جهة ان التراب نجس و لا يجوز التيمم به.

التنبيه الحادى عشر:

في حكم الملاقي بعض الاطراف من الشبهة المحصورة و قبل الخوض في البحث يذكر أمران:

احدهما ان الكلام في الملاقي انما يكون فيما يلاقي احد الطرفين و أما لو لاقى كلا الطرفين فلا كلام في وجوب الاجتناب عن الملاقي للقطع بنجاسته كما انه لو لاقى شي‌ء لاحد الطرفين و لاقى شي‌ء آخر مع الطرف الآخر يحصل علم اجمالي جديد بالتكليف بين الملاقيين و هذا الفرض ايضا خارج عن محل الكلام.

ثانيهما ان قوام تنجز العلم الاجمالي بتساقط الاصول و أما مع عدم سقوط الاصل و جريانه فلا يكون العلم منجزا و بعبارة اخرى:

مع العلم بالتكليف لو جرى الاصل في كلا الطرفين يكون ترخيصا في المعصية و جريان الاصل في احد الطرفين دون الآخر ترجيح من غير مرجح و احتمال التكليف مع عدم المرخص منجز و أما مع عدم العلم بالتكليف فلا مانع عن جريان الاصل فاذا علمنا بنجاسة احد المائعين فلا يجوز شربهما و لا شرب احدهما لتنجز العلم الاجمالي و تعارض الاصول في الطرفين و أما لو لاقى شي‌ء ثالث مع احد المائعين فلا مانع عن جريان الاصل فيه لعدم العلم بالتكليف.

اذا عرفت ما تقدم نقول يقع الكلام في الملاقى في مسائل ثلاث المسألة الاولى: ما اذا كانت الملاقاة و العلم بها بعد العلم الاجمالي فنقول الملاقاة مع النجس لا توجب توسعة في النجس و لا تكون بمنزلة تقسيمها الى قسمين بل الملاقاة توجد فردا جديدا للنجاسة و حيث ان نجاسة الملاقى بالفتح مشكوك فيه لا يحصل العلم بنجاسة الملاقي‌

نام کتاب : آراؤنا في أصول الفقه نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 2  صفحه : 255
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست