responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : آراؤنا في أصول الفقه نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 2  صفحه : 254

أو ذلك الماء و أما اذا كانت طولية فما هو حكمه كما لو علم بأنه اما هذا الماء نجس أو ذلك التراب مع انحصار الطهور بهما فان جريان اصالة الطهارة في التراب في طول جريانها في الماء لانه مع جريان اصالة الطهارة في الماء لا تصل النوبة الى جريانها في التراب فانه مع وجود الماء لا يجوز التيمم فعدم الجواز مستند الى عدم موضوعه لا الى نجاسة التراب ففي مثله ما هو الوظيفة؟

و تتصور في المقام صورتان الصورة الاولى: أن لا يكون اثر لطهارة التراب الا جواز التيمم ففي هذه الصورة تجري اصالة الطهارة في الماء بلا معارضتها باصالة الطهارة الجارية في التراب و ذلك لعدم ترتب اثر على كون التراب نجسا فان النجاسة ان كانت في التراب فعدم جواز التيمم مستند الى وجود الماء الطاهر لا الى نجاسة التراب و ان كانت واقعة في الماء فيجوز التيمم بالتراب و ان شئت قلت: لا يترتب على النجاسة المعلومة بالاجمال عدم جواز التيمم على كل تقدير و في هذه الصورة يجب على المكلف أن يتوضأ و يصلي.

الصورة الثانية: أن يكون لطهارة التراب اثر غير التيمم كالسجود عليه مثلا و في هذه الصورة يتعارض الاصل الجاري في كل طرف مع الاصل الجاري في الطرف الآخر و بعد التعارض و التساقط يجب على المكلف أن يجمع بين الوضوء و التيمم.

و قد ذكر في مقام الاشكال على الجمع بين الامرين ايرادان الاول:

انه يلزم التشريع المحرم. الثاني يلزم احتمال نجاسة بدنه بالملاقاة مع الماء النجس و يذب الايراد الاول بأنه مع قصد الرجاء لا يتحقق التشريع و الايراد الثاني بأن الملاقي مع بعض اطراف الشبهة المحصورة لا يقتضي الانفعال بل مقتضى الاستصحاب بقاء طهارة الملاقي غاية

نام کتاب : آراؤنا في أصول الفقه نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 2  صفحه : 254
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست