responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : آراؤنا في أصول الفقه نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 2  صفحه : 240

لا تصل النوبة الى الاشتغال و الامر دائر بين المرحلتين و لا ثالث فلاحظ و اغتنم.

التنبيه الرابع:

انه لو كان الاثر في بعض الاطراف اكثر من الاثر في الطرف الآخر فتارة لا يكون بين الطرفين جامع و اخرى يكون ففي المقام صورتان أما الصورة الاولى فكما لو علم المكلف بأنه اما تجب عليه زيارة الجامعة و اما تجب عليه زيارة الوارث فلا اشكال في تنجز العلم الاجمالي و وجوب كلا الامرين عليه بمقتضى الالتزام بكون العلم الاجمالي منجزا.

الصورة الثانية: ما يكون جامع بين الطرفين او الاطراف كما لو علم بنجاسة ذلك المائع المضاف أو نجاسة هذا المائع المطلق فيترتب على المائع المضاف حرمة الشرب و يترتب على المائع المطلق حرمة الشرب و عدم جواز التوضؤ فوقع الكلام بين القوم في أن العلم الاجمالى في القسم الثاني هل ينجز الاثر المشترك فقط ام ينجز مطلق الاثر فيحرم شرب المضاف و المطلق و ايضا يحرم التوضؤ به ربما يقال كما عن الميرزا النائيني اختصاص التنجز بالاثر المشترك فقط بتقريب ان جريان اصالة الطهارة في كل من الطرفين يعارض بجريانه في الطرف الآخر و بعد التعارض و التساقط تصل النوبة الى جريان الاصل بالنسبة الى الاثر المختص فيجوز التوضؤ بالماء المطلق.

و اورد على التقريب المذكور بأن نفس الشك في طهارة الماء كاف لعدم جواز التوضؤ به فان المستفاد من الدليل اشتراط ماء الوضوء بكونه طاهرا و الذي يختلج ببالي القاصر في هذه العجالة أن يقال ان كان المقصود من الاصل اصالة البراءة من الوجوب أو

نام کتاب : آراؤنا في أصول الفقه نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 2  صفحه : 240
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست