لا تصل النوبة الى الاشتغال و الامر دائر بين المرحلتين و لا ثالث فلاحظ و اغتنم.
التنبيه الرابع:
انه لو كان الاثر في بعض الاطراف اكثر من الاثر في الطرف الآخر فتارة لا يكون بين الطرفين جامع و اخرى يكون ففي المقام صورتان أما الصورة الاولى فكما لو علم المكلف بأنه اما تجب عليه زيارة الجامعة و اما تجب عليه زيارة الوارث فلا اشكال في تنجز العلم الاجمالي و وجوب كلا الامرين عليه بمقتضى الالتزام بكون العلم الاجمالي منجزا.
الصورة الثانية: ما يكون جامع بين الطرفين او الاطراف كما لو علم بنجاسة ذلك المائع المضاف أو نجاسة هذا المائع المطلق فيترتب على المائع المضاف حرمة الشرب و يترتب على المائع المطلق حرمة الشرب و عدم جواز التوضؤ فوقع الكلام بين القوم في أن العلم الاجمالى في القسم الثاني هل ينجز الاثر المشترك فقط ام ينجز مطلق الاثر فيحرم شرب المضاف و المطلق و ايضا يحرم التوضؤ به ربما يقال كما عن الميرزا النائيني اختصاص التنجز بالاثر المشترك فقط بتقريب ان جريان اصالة الطهارة في كل من الطرفين يعارض بجريانه في الطرف الآخر و بعد التعارض و التساقط تصل النوبة الى جريان الاصل بالنسبة الى الاثر المختص فيجوز التوضؤ بالماء المطلق.
و اورد على التقريب المذكور بأن نفس الشك في طهارة الماء كاف لعدم جواز التوضؤ به فان المستفاد من الدليل اشتراط ماء الوضوء بكونه طاهرا و الذي يختلج ببالي القاصر في هذه العجالة أن يقال ان كان المقصود من الاصل اصالة البراءة من الوجوب أو