responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : آراؤنا في أصول الفقه نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 2  صفحه : 241

الحرمة فلا مجال له اذ لا اشكال في عدم وجوب الوضوء كما انه لا اشكال في عدم حرمته فان الوضوء بالماء النجس لا يكون حراما الّا من باب التشريع المحرم و ان كان المراد من الاصل اصالة البراءة عن الاشتراط و عدمه فان المستفاد من الشرع اشتراط ماء الوضوء بالطهارة و مع الشك في طهارة الماء يشك في أن استحباب الوضوء يشترط بعدمه من هذا الماء مقتضى الاستصحاب عدم الاشتراط اللهم إلّا أن يقال انه لا اشكال في عدم الاشتراط بالنحو المذكور فان الشرط طهارة الماء لا الاشتراط بعدمه بهذا الماء و مع الشك في وجود الشرط كيف يمكن الالتزام بصحة الوضوء فالنتيجة تنجز العلم بالنسبة الى جميع الآثار هذا كله فيما يكون هناك موضوعان يكون اثر احدهما اكثر من اثر الآخر و أما ان كان الموضوع واحدا و يكون الترديد في السبب كما لو علم باستدانته عن زيد لكن لا يدري ان دينه عشرون دينارا أو ثلاثون فلا اشكال في جريان الاصل عن الزائد فان المقرر عندهم انه لو دار الامر بين الاقل و الاكثر غير الارتباطيين يجري الاصل عن الزائد.

و قال سيدنا الاستاد في هذا المقام: جريان أصل البراءة عن الزائد في مفروض الكلام متقوم بعدم اصل موضوعي و إلّا فلا اشكال في جريان ذلك الاصل الموضوعي و لا تصل النوبة الى الاصل الحكمي فلو علم بوقوع نجاسة على الثوب و لكن لا يدري ان النجاسة الواقعة عليه بولية او دموية فعلى الاول يجب تعدد الغسل و على الثاني يكفي الغسل الواحد فانه لا مجرى لاصالة البراءة عن وجوب الزائد بل مقتضى الاستصحاب بقاء النجاسة بعد الغسلة الاولى و بقائها الى أن يتحقق الغسل الثاني.

و يرد عليه اولا انه لا مجال لاصالة البراءة اذ لا وجوب تكليفي‌

نام کتاب : آراؤنا في أصول الفقه نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 2  صفحه : 241
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست