responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : آراؤنا في أصول الفقه نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 2  صفحه : 205

بما يكون ممكنا و أما مع عدم الامكان كما هو المفروض في المقام فغير معتبر قطعا.

فانقدح بما ذكرنا حسن الاحتياط لكن الكلام في أن الحاكم بحسنه العقل أو الشرع أو كلاهما فنقول لا اشكال في حسنه عقلا فان العقل مستقل بحسنه و أما شرعا فقد تقدم الاشكال في تمامية الدليل على استحباب الاحتياط اذ بعد تمامية اسناد روايات الاحتياط يمكن أن يقال كما قلنا ان مقتضى الجمع بين أخبار الاحتياط و أخبار البراءة التفصيل بأن يقال يجب الاحتياط في بعض الموارد كالشبهة قبل الفحص و الشبهة المقرونة بالعلم الاجمالي أو نقول بأن مقتضى التعارض بين الطرفين التساقط و تصل النوبة الى قاعدة قبح العقاب بلا بيان.

ثم انه على القول باستحباب الاحتياط هل يكون حكم الشارع بالاحتياط ارشادا الى حكم العقل الحاكم بحسن الاحتياط أو يكون مولويا ربما يقال انه ارشادي حيث انه وارد في سلسلة معلولات الاحكام لا في سلسلة عللها كما ان الامر كذلك في الامر بالطاعة.

و فيه ان مجرد كون الامر في سلسلة المعلول لا يقتضي كونه ارشادا بل مقتضى الظهور الاولي المولوية و انما نلتزم في الامر بالاطاعة بكونه للارشاد لان الاطاعة بحكم العقل و ما دام لا يحكم العقل بوجوب الاطاعة لا تتحقق الطاعة و لو فرض التسلسل في الخارج فالامر بالاطاعة لا يعقل أن يكون مولويا و أما الامر المتوجه بالاحتياط فلا بد من حمله على المولوية اذ لا وجه لرفع اليد عن الدليل و الالتزام بالارشادية فلاحظ.

ثم انه لو قلنا ان الاوامر الاحتياطية مولوية فهل يلزم في امتثالها الاتيان بالعمل برجاء كونه مأمورا به في الواقع أو يكفي قصد الامر

نام کتاب : آراؤنا في أصول الفقه نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 2  صفحه : 205
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست