responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : آراؤنا في أصول الفقه نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 2  صفحه : 204

موجود و هو قوله (عليه السلام) كل شي‌ء فيه حلال و حرام فهو لك حلال.

و يرد عليه ان الاصل لا يجري مع الدليل على الحكم الواقعي و بعبارة اخرى: لا مجال للاصل العملي مع وجود الدليل الاجتهادي و دليل الحلية في مورد الشك دليل فقاهتي و لا مجال للاصل الحكمي مع الاصل الجاري في الموضوع.

التنبيه الثاني:

انه لا اشكال في حسن الاحتياط في الواجبات التوصلية اذ الواجب التوصلي لا يشترط بقصد القربة و لا بغير القربة من الوجه و التميز بل يحصل الواجب باي وجه تحقق فالاحتياط ممكن فيه بلا اشكال و بعبارة اخرى: الاحتياط في التوصليات نوع من الانقياد و ايضا لا اشكال في تحقق العبادة فيما دار الامر في فعل بين كونه واجبا أو مستحبا فانه يمكن الاتيان به بقصد أمره الواقعي و قصد الوجه على فرض لزومه يتوقف على امكانه و المفروض عدم امكانه مع الشك في الوجوب و الندب و أما اذا لم يحرز أصل الرجحان و دار الامر بين الوجوب و الاباحة فيشكل الامر من حيث القصد اذ لو قصد المكلف القربة و بداعي الامر يكون تشريعا و ان لم يأت بداعي الامر لا تتحقق العبادة و حكم العقل بحسن الاحتياط لا يحقق موضوعه.

و بعبارة اخرى: الكلام في أنه لا سبيل الى الاحتياط و حسن الاحتياط لا يقتضي تميز الموضوع و بعبارة واضحة: الحكم غير متعرض لموضوعه بل يترتب عليه بعد تحققه في الخارج و لكن الظاهر ان الاحتياط يمكن اذ يكفي في تحقق العبادة الاتيان بالعمل بداعي احتمال كون الفعل محبوبا للمولى و ان شئت قلت: لا يلزم القصد الجزمي في تحقق العبادة بل يكفي فى تحقق العبادة مجرد الاضافة الى المولى مضافا الى أن القصد الجزمي على فرض لزومه يختص‌

نام کتاب : آراؤنا في أصول الفقه نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 2  صفحه : 204
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست